الأول - ما ثبت علميا من أن لعاب الكلب فيه جرثومة لا يزيلها إلا التراب.
الثاني - طريقة شرب الكلب للماء قال تقي الدين في " الفتاوى الكبرى"(١/ ٤٢٥): (الكلب يلغ بلسانه شيئا بعد شيء، فلا بد أن يبقى في الماء من ريقه ولعابه ما يبقى وهو لزج، فلا يحيله الماء القليل، بل يبقى، فيكون ذلك الخبث محمولا، والماء يسيرا، فيراق ذلك الماء لأجل كون الخبث محمولا فيه، ويغسل الإناء الذي لاقاه ذلك الخبث).
ثالثا - خبر الاستيقاظ:
وقد سبق الكلام عنه تفصيليا وبيان أن الماء الذي غمس المستيقظ من النوم فيه يده طهور.
رابعا - حديث النهي عن البول في الماء الدائم:
وسبق مناقشته وبيان أن النهي ليس من أجل تنجيسه بمجرد البول، وإنما النهي لعلل وهي (١):
١ - سد للذريعة؛ لأن الإذن بالبول فيه قد يفضي إلى تنجيسه من كثرة توارد من يبول فيه.
٢ - لأن البول فيه يؤدي إلى استقذاره فالنفوس مجبولة على استقذار الماء الراكد الذي يبال فيه فيذهب عنهم نفعه ووجوه استعماله، ومن هنا تفهم علة النهي عن الاغتسال منه أيضا.
٣ - النهي لقطع الوساوس التي تطرأ على من يستخدم الماء الذي بيل فيه، وتشكيكه هل استخدم البول باستخدام الماء أم لا؟
خامسا -
وأما قول ابن قدامة في "الكافي"(ص/٣٠): (لأن الماء اليسير يمكن حفظه في الأوعية فلم يعف عنه).
فلا تصح هذه الملازمة طردا ولا عكسا، فليس كل ما يمكن حفظه لا يعف عنه، كما أنه ليس كل ما لا يمكن حفظه يعف عنه فالماء الكثير لا يمكن حفظه، ولكنه