عن أم عطية، قالت:«نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الذهب وتفضيض الأقداح، فكلمه النساء في لبس الذهب فأبى علينا، ورخص لنا في تفضيض الأقداح» والإناء المُفَضَّضٌ: هو المُمَوَّه بِالْفِضَّةِ أَو المُرَصَّعٌ بِالْفِضَّةِ.
وإسناده ضعيف، قال الهيثمي في "المجمع"(٥/ ١٤٩): (فيه عمر بن يحيى الْأُبُلِّيُّ ولم أعرفه).
- روى ابن أبي شيبة في " مصنفه"(٥/ ١٠٤) أثر رقم (٢٤١٤٥) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن عمران أبي العوام القطان، عن قتادة، أن عمران بن حصين، وأنس بن مالك:«كانا يشربان في الإناء المفضض»
وهذا الأثر حسن عن أنس - فيه عمران قال عنه ابن حجر:"صدوق يهم" فمثله حسن الحديث إلا إذا تبين أن الحديث مما وهم فيه، وقتادة مشهور بالتدليس، وقد سمع من أنس ولم يسمع من عمران بن حصين، فعاد الحديث إلى فعل أنس وحده كما في حديث أنس السابق.
أدلة من ذهب إلى التحريم:
روى الفاكهي في "فوائد"(ص/٢٧٠) حديث رقم (١٠٠)، وعنه الدارقطني في "سننه"(١/ ٥٥) حديث رقم (٩٦)، وغيره من طريق يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَارِيُّ، عن زَكَرِيَّاءُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ عن أبيه عن أبيه عن ابن عمر - رضي الله عنهما - مرفوعا:(من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم).
وهذا إسناد ضعيف وزيادة (أو إناء فيه شيء من ذلك) زيادة منكرة، والحديث قال عنه الذهبي في "الميزان": "منكر"، وأعله ابن حجر في "الفتح"(١٠/ ١٠١) بجهالة حال إبراهيم بن عبد الله بن مطيع وولده.
- ما رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(٥/ ١٠٤) أثر رقم (٢٤١٥١) من طريق عبد الله بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر:«أنه كان لا يشرب من قدح فيه حلقة فضة، ولا ضَّبَّة فضة»
رواته ثقات وإسناده صحيح، وهو فعل صحابي معارض بفعل أنس كما سبق.