للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حكم الشرب قائماً

أيضاً: الشرب قائماً فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم المرء أن يشرب قائماً، وقال: (من شرب قائماً فليستقئ)، والجمهور على أن النهي للكراهة؛ لأنه قد ورد الصارف، وهو شرب النبي صلى الله عليه وسلم من ماء زمزم قائماً.

فإن قال المعترض: كان ذلك من أجل الازدحام، فنقول: فقد شرب من قربة معلقة قائماً، ولا ضرورة لأن يشرب منها قائماً؛ لأنه يستطيع أن يأخذ القربة ويشرب منها جالساً، فلما شرب منها قائماً علمنا أن فعله صرف النهي من التحريم إلى الكراهة.

أيضاً: البول قائماً، على القول بصحة حديث عمر -وهو ضعيف- (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول قائماً)، وقول عائشة: (ما بال قائماً قطا)، فقد صرف النهي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى إلى سباطة قوم فبال قائماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>