للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الأصناف الربوية]

هناك مسائل اختلف فيها نظراً للاختلاف في حجية القياس، منها: أن الأصناف الربوية التي ذكرت في الحديث أصناف، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب ربا إذا لم يكن يداً بيد سواء بسواء، والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح)، فهل يقاس عليها شيء آخر كالحديد أو النحاس أو تقاس النقود على الذهب والفضة أم لا؟ الذين يقولون بأن الذهب والفضة فقط ربوية سيقولون في عصرنا: النقود ليست ربوية، إذا قلنا ليست بربوية فمعنى ذلك أن فوائد البنوك حلال، ولك أن تبيع الجنيه باثنين؛ لأنه ليس صنفاً ربوياً.

فالذي يقول بعدم القياس يقول بأن الأصناف الربوية محصورة في الأصناف الستة، والصحيح الراجح خلاف ذلك، والقياس هنا قياس ظاهر جداً، وابن حزم يقول: هذا من دلالة اللفظ وليس من القياس، من دلالة اللفظ أن تدخل الأصناف مع الأصناف الربوية، فالذهب والفضة العلة فيهما الثمنية؛ تدخل ولذلك النقود مع الذهب والفضة على خلاف بين العلماء؛ لأن الحنابلة يقولون: الذهب والفضة العلة فيها الوزن.

وثمرة هذا الكلام: أن يقال: الحديد بالحديد ربا إلا أن يكون مثلاً بمثل، وهذا الكلام ليس بصحيح، والصحيح أن العلة هي الثمنية.

التمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، كل هذه أصناف ربوية يدخل معها غيرها.

فالملح يدخل معه -كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية - كل ما يصلح به الطعام من توابل مثل الشطة وغيرها.

أيضاً: (التمر بالتمر) يدخل معه الفواكه؛ لأن التمر فاكهة.

والبر يدخل معه الأرز والقمح والحبوب على تفصيل فقهي.

المقصود: أن الاختلاف في حجية القياس سبب اختلافاً في مسألة الأصناف الربوية، فمنهم من قصر الربا على الأصناف الستة فقط وما دون ذلك فليست بربويات، وهذا خلاف الراجح الصحيح.

والصحيح الراجح: أن كل ما وافق هذه الأصناف في العلة يدخل معها؛ لأن القاعدة: أن الشرع لا يفرق بين المتماثلين، بل يسوي بينهما، ويفرق بين المختلفين.

<<  <  ج: ص:  >  >>