للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والشرب للدوا إلى قوله: حجامة، معناه أن التعالج بشرب الدواء، والفصادة، والكي، جائز، وفي الحديث " إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرطة محجم، أو شربة عسل، أو لذعة بنار توافق الداء وما أحب أن أكتوي " (١) وجاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يمر ليلة أسري به بملإ من الملائكة إلا قالوا: مر أمتك بالحجامة، (٢) وفي الحديث " عليكم بالسنا والسَّنُّوت، فإن فيهما شفاء من كل داء، إلا السام، قيل: يا رسول الله ـصلى الله تعالى عليه وسلم ـ وما السام؟ قال: الموت " (٣) وفي الصحيح أنه أمر العرنيين بشرب أبوال الإبل وألبانها، (٤) وفي الصحيح أن أم قيس بنت محصن دخلت على النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - بابن لها قد أعْلَقَتْ عليه من العُذْرة، فقال: " على م تَدْغَرْنَ أولادكن بهذا العِلاق؟ عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب، يُسْعَط من العُذرة، ويُلَدُّ من ذات الجنب " (٥) والإعلاق هو أن ترفع العذرة باليد، والعذرة كصبرة: وجع يسمى سقوط اللَّهات، والدغر: الدفع، وذلك أن الواحدة منهن تدخل أصبعها فتدفع به ذلك الموضع، والعِلاق: العصر، ومعنى يسعط أنه يصب في الأنف، قالوا: وذلك بأن يبل ويقطر فيه، قوله: ويلد به، أي: يصب في أحد شقي الفم، وذلك من المرض المسمى ذات الجنب، وفي الصحيح أنه قال للذي شكى إليه استطلاق بطن أخيه: " اسقه عسلا " الحديث المشهور، (٦) وفيه " الحبة السوداء شفاء من كل داء، إلا السام " (٧)


(١) متفق عليه.
(٢) رواه الترمذي وابن ماجة، وهو حديث صحيح.
(٣) رواه ابن ماجة والحاكم، وهو حديث صحيح، والسنوت قيل: العسل الذي يكون في زقاق السمن، وقيل الرب، وقيل الكمون.
(٤) متفق عليه.
(٥) متفق عليه.
(٦) متفق عليه.
(٧) متفق عليه ..

<<  <   >  >>