قال الحطاب - رحمه الله تعالى - في حاشيته: قال أبو عمر - رحمه الله تعالى -: الإزار هو المئزر، فما التصق منه بخصره وسرته، فهو داخلة إزاره، وفي الحديث أن النظر إلى المغتسل مباح إذا لم ينظر إلى عورته، لأنه صلى الله تعالى عليه وسلم لم يلم عامرا إلا على ترك التبريك فقط، لا على النظر، وقد استحب العلماء أن لا ينظر إلى المغتسل، خوف أن تقع عين الناظر على عورته، وفيه ما يدل على أن في طباع البشر الإعجاب بالشيء الحسن، والحسد عليه، وهذا لا يملكه المرء من نفسه، فلذلك لم يعاتبه رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - على ذلك، وإنما عاتبه على ترك التبريك الذي كان في وسعه، وفيه أن العين حق، وأنها تصرع وتردي وتقتل، وفي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" علام يقتل أحدكم أخاه " دليل على أن العين ربما قتلت، وكانت سببا للمنية، وفي تغيظه صلى الله تعالى عليه وسلم على عامر - رضي الله تعالى عنه - دليل أن تأديب من يحصل منه أو بسببه سوء وتوبيخه مباح، وإن كان الناس يجرون تحت القدر، وكذلك يوبخ كل من كان فيه أو بسببه سوء، وإن كان القدر قد سبق له بذلك، وفي قوله صلى الله تعالى عليه وسلم في غير هذا الحديث " لو كان شيء يسبق القدر سبقته العين "(١)
(١) روى مسلم " العين حق، ولو كان شيء سابق القدر سبقته العين، وإذا استغسلتم فاغسلوا " ورواه الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد ..