للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والغنم الخصا بها قد حللا البيتين، معناه أن خصاء الغنم جائز، لما هو معلوم من فعل الناس لذلك في عهد النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - واشتهاره من غير نكير، وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوءيين، (١) وذلك لطيب لحمها بذلك، وكذلك البقر والإبل، ويكره إخصاء الخيل، قال سيدي زروق - رحمه الله سبحانه وتعالى نقلا عن التلقين -: لأن نسلها مراد، ولحمها غير مأكول.

وفي جامع ابن أبي زيد عن مالك - رحمهما الله سبحانه وتعالى - أنه قال: وأكره إخصاء الخيل، وسمعت أن ذلك يكره فيها، ولا بأس أن يخصى ما سواها من البغال والحمير وغيرها، قال: وإذا كَلَبَ الفرس وامتنع، فلا بأس أن يخصى، قيل: إذا خبث الفحل هل ينزى عليه ذكر مثله ليكسره؟ قال: ما أعلم حراما، وما هو بالأمر الحسن.

قوله: والوسم بالنار البيت، معناه أن وسم الدواب جائز ما لم يكن في الوجه فيكره، وذلك لحاجة الناس إلى ما يعرفون به مواشيهم، وقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رأى حمارا موسوم الوجه فأنكر ذلك، (٢) وفي جامع ابن أبي زيد عن مالك - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: ولا بأس به في الأذن للغنم، لأن صوف جسدها يغيب السمة، وأما الإبل والبقر فتوسم في غير ذلك من جسدها، إذ ليست في أوبارها وأشعارها كالضأن والمعز، قيل: أرأيت قوما لهم سمة قديمة فأراد رجل أن يحدث مثلها؟ قال: ليس له ذلك، لأنه يلبس عليهم، وهم يطلبون بها ضوالهم، وما هلك من إبلهم.


(١) رواه ابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٢) رواه مسلم.

<<  <   >  >>