للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أشار بالأبيات الثلاثة الأولى، إلى أنه يندب تقديم أعضاء الوضوء في الغسل بعد غسل الأذى عن جسده، إن كان على جسده أذى، كأثر مني أو جماع أو حيض أو نفاس، وبعد غسل فرجه بنية الجنابة مثلا.

وقول الشيخ: وضوءه للصلاة، يحتمل أنه مثله في الجملة، ويحتمل أن مراده أنه يتوضأ بالتفاصيل المتقدم ذكرها في الوضوء، وقد اختلف في بعض ذلك، ومنه تثليث الأعضاء، وظاهر كلام غير واحد كظاهر الشيخ، وهو صريح أحاديث الصحيح، وقال بعض الشيوخ: لا فضيلة فيه، ومنها مسح الرأس، ومثلها الأذنان، كما قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى - وهو ظاهر، فمن رأى تقديم الرجلين، مسح عملا بحديث عائشة - رضي الله تعالى عنها - (١) ولفظه عند مالك - رحمه الله تعالى - كان إذا اغتسل من الجنابة، بدأ بغسل يديه، ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء، فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب على رأسه ثلاث غرفات بيده، ثم يفيض الماء على جلده كله.

ومن رأى تأخيرهما عملا بحديث ميمونة -رضي الله تعالى عنها - (٢) غسل، وقد وفق بينهما باختلاف محل الاغتسال، وروى ابن زياد عن مالك -رحمهما الله تعالى -أن العمل على حديث عائشة -رضي الله تعالى عنها -وهو المشهور في المذهب، وروى عنه ابن وهب أن الأمر في ذلك واسع، ونقل سيدي زروق -رحمه الله تعالى - عن بعض الشيوخ أنه قال:

لا يؤخر رجليه في غسل الجمعة، لأن الوضوء واجب، والغسل تابع مندوب، فيكون فاصلا، قال: وفيه بحث فتأمله.


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>