للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وأشار بقوله: وبللن يديك البيتين، إلى أنه يؤمر إذا أراد غسل رأسه أن يغمس يديه في الماء، ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، فيخلل بهما أصول شعره، ثم يغرف بهما على رأسه ثلاث غرفات، غاسلا له بهن، وتفعل المرأة كذلك، ولا تؤمر بنقض عقائصها، بل تجمعها كما جاء في الموطإ عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -وتحكها حين صب الماء عليها حتى يداخلها الماءوذلك لحديث أم سلمة ـ رضي الله تعالى عنها ـ أنها قالت: يا رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: " لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين " (١) وهذا حيث كانت العقائص رخوة، بحيث يدخل الماء وسطها، وإلا وجب نقضها، فإن لم تنقضها كان غسلها باطلا، قاله ابن ناجي.

ومثله قول القرطبي في المفهم: لا يفهم من التخفيف في ترك حل الضفر، التخفيف في إيصال الماء إلى داخل الضفر، كما يأتي في حديث أسماء بنت شكل، (٢) ولما صح من حديث علي -رضي الله تعالى عنه -مرفوعا، نقله في اللوامع.

وتثليث الرأس مستحب على المشهور، وقال ابن حبيب: لا أحب أن ينقص عن الثلاث، ولو عم بواحدة زاد الثانية والثالثة، إذ كذلك فعل عليه الصلاة والسلام، ولو اجتزأ بالواحدة أجزأته، وإن لم تكف الثلاث زاد إلى الكفاية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

عياض: يفرق الثلاث على الرأس، لكل جانب واحدة، والثالثة للوسط، وقيل الكل للكل، وكل جائز، نقله سيدي زروق.


(١) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.
(٢) حديث أسماء بنت شكل متفق عليه، وفيه عند مسلم: تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء.

<<  <   >  >>