للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشار بالبيت الأول إلى أن أهل المدينة يذهبون إلى أن صلاة الصبح هي الصلاة الوسطى المذكورة في الآية الكريمة، وممن ينسب له ذلك من الصحابة ابن عباس - رضي الله تعالى عنهما - وهو قول مالك، وذهب الأكثرون إلى أنها صلاة العصر لحديث " شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر (١) " وممن ينسب له ذلك من الصحابة ? رضي الله تعالى عنهم - علي وعائشة وغيرهما، وإليه ذهب أبو حنيفة وابن حبيب، وذهب قوم إلى أنها المغرب، وممن ينسب له ذلك قبيصة بن ذؤيب، وذهب قوم إلى أنها الظهر، وممن ينسب له ذلك زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - وذهب قوم إلى أنها صلاة العشاء، وذهب قوم إلى أنها صلاة الجمعة، وذهب قوم إلى أنها صلاتان، صلاة الصبح وصلاة العصر، وذهب قوم إلى أنها مجموع الصلوات الخمس، وذكر بعض المفسرين أن من نكت ذكر الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى في غضون أحكام النساء، أن لا يتشاغل بهن عنها، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأشار بقوله: ووقتها من صادق الفجر ... البيتين، إلى وقت الصبح، فذكر أن أوله انصداع الفجر الذي تقدم بيانه، وذكر أن آخره الإسفار البين الذي إذا سلم منها بدا حاجب الشمس، قال ابن شاس: ويمتد الاختيار لها إلى الإسفار الأعلى على قول، وإلى طلوع الشمس في قول آخر، قال القاضي أبو الوليد: ولمالك مسائل يؤخذ منها القولان، وقال القاضي أبو بكر: الصحيح عن مالك أن وقتها يمتد إلى طلوع الشمس، ولا وقت ضرورة لها.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>