للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وهذه الأوقات التي تكلم عليها الشيخ هي أوقات الاختيار، ويأتي بعده الوقت الضروري، ويمتد في الصبح عند من حد مختارها بالإسفار، إلى طلوع الشمس، ويمتد في الظهر والعصر، إلى غروب الشمس، ويمتد في المغرب والعشاء، إلى طلوع الفجر، وللعصر ضروري آخر في حق المسافر وبعض أصحاب الأعذار، أوله الزوال بعد أداء الظهر، وللعشاء مثل ذلك أيضا من الغروب بعد أداء المغرب، وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى.

فإذا طلعت الشمس فقد خرج وقت الصبح كله، وكانت قضاء، وكذلك إذا غربت بالنسبة للظهرين، وكذلك طلوع الفجر بالنسبة للعشاءين، وهذا أمر متفق عليه بين أهل العلم.

قوله: ويكره الكلام لا لشغل من بعدها، يعني به أن الكلام بعد صلاة العشاء مكروه، إذا لم يكن لمصلحة متأكدة، وقد جاء عن عائشة -رضي الله تعالى عنها -أنها كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة، فتقول: ألا تريحون الكتاب؟ (١)

ووجه ذلك كما قيل أن الصلاة قد كفرت خطايا المصلي لينام على سلامة، فلا ينبغي أن يتعقب ذلك ويختم صحيفة يومه باللغو، مع ما في ذلك من كونه سببا للاستغراق في النوم، وعسر الانتباه منه، ونقل عن بعض السلف أنهم كانوا يرونه أشد من النوم قبلها، الذي أشار إلى النهي عنه بقوله: كنومه من قبل، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -وسمع ابن القاسم كراهة النوم قبلها، قيل: فبعد الصبح؟ قال: ما أعلمه حراما.

وجاء في كتاب عمر -رضي الله تعالى عنه -إلى عماله في ذكر وقت العشاء: فمن نام فلا نامت عينه، كررها ثلاثا، قال ابن ناجي -رحمه الله تعالى -: وظاهر كلام الشيخ -رحمه الله تعالى - أنه يكره ولو وكل من يوقظه، وحديث الوادي يدل على جوازه.

وانظر ذلك.

وجاء عن ابن عمر -رضي الله تعالى عنهما -أنه كان ينام قبلها ويوكل من يوقظه، والله سبحانه وتعالى أعلم. (٢)


(١) أخرجه الإمام مالك ـ رحمه الله تعالى ـ في الموطإ.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه.

<<  <   >  >>