للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

العشاء قال القاضي عياض -رحمه الله تعالى -: بكسر العين ممدود: أول الظلام، وهذا اسمها في القرآن، وجاء اسمها في الحديث العتمة، بقوله: " لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا " (١) وجاء أيضا النهي عن تسميتها عتمة، (٢) وسميت بذلك من عتمة اليل، وهي ثلثه، وأصله تأخيرها، يقال: أعتم القوم إذا ساروا حينئذ، والعتمة الإبطاء، نقله في شفاء الغليل.

أشار بالأبيات الثلاثة الأولى إلى أن وقت العشاء، من غيبوبة الشفق، والشفق هو الحمرة الباقية في جهة المغرب، من بقايا شعاع الشمس، فإذا لم يبق في المغرب صفرة ولا حمرة، فقد دخل وقت العشاء، ويستمر إلى ثلث اليل، وقال ابن حبيب: إلى النصف، وقد وقع ذكر كل من الحدين في الصحيح (٣).

وأشار بقوله: وصلينها أول الوقت البيتين، إلى أن الأفضل للفذ تقديمها في أول وقتها، ويجوز لأهل المسجد التأخير قليلا ليجتمع الناس، وروى العراقيون أن تقديمها أفضل، وقال ابن حبيب: تؤخر شيئا قليلا في الشتاء، وفوقه في رمضان، وقال اللخمي: تأخيرها أفضل إن تأخروا، وتقديمها أفضل إن تقدموا، لحديث جابر بن عبد الله -رضي الله تعالى عنه -أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يصلي العشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطؤوا أخر.


(١) متفق عليه.
(٢) روى مسلم عن ابن عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ قال: " لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء، فإنها في كتاب الله تعالى العشاء، وإنها تُعْتِم بحِلاب الإبل " ورواه أبو داوود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد.
(٣) أما التحديد بالثلث، فقد وقع في حديث جبريل ـ على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ـ وغيره، وأما التحديد بالنصف، فقد وقع عند مسلم من حديث عمرو بن العاص ـ رضي الله تعالى عنه ـ ولفظه: " فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل "

<<  <   >  >>