للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وأشار بقوله: وحاجب الشمس ... الأبيات، إلى أن وقت المغرب من غروب قرص الشمس إجماعا، ويقدر بفعلها بعد شروطها، وما يؤمر به لها من نحو أذان وإقامة، وذلك لأن جبريل عليه السلام صلى بالنبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -في اليومين في وقت واحد، وبهذا قال البغداديون، وهو روايتهم عن مالك، وقيل يمتد وقتها إلى الشفق، (١) قال ابن رشد: وهو ظاهر قول مالك -رحمه الله تعالى -في موطئه إلا أن أول الوقت أفضل، قال: فحصل الإجماع في المغرب على أن المبادرة لها عند الغروب أفضل.

وقيل يمتد وقتها إلى قدر إيقاعها بعد الشفق، وبه قال أشهب في مدونته، كما في التبصرة.

وتسمى صلاة المغرب صلاة الشاهد، قيل لأن المسافر لا يقصرها، فهو فيها كالشاهد، أي: الحاضر، وقيل لأن نجما يطلع عند الغروب يسمى الشاهد، وهو أصوب، والله سبحانه وتعالى أعلم.

١٩١ - وللعشاء من مغيب الشفق ... وهكذا ما ثلث اليل بقي

١٩٢ - وشفق بحمرة تبقى ورا ... مغيب شمس مغربا قد فُسّرا

١٩٣ - وليس فيه للبياض يُنظر ... كما عنَ اَقوام هناك يؤثر

١٩٤ - وصلينْها أول الوقت ولا ... تؤخرنْ لغير عذر شغلا

١٩٥ - نعم لأهل المسجد التأخير ... نزرا للاجتماع لا يضير

١٩٦ - ويكره الكلام لا لشغل ... من بعدها كنومه من قبل


(١) ووجهه حديث السائل عن الوقت.

<<  <   >  >>