للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أشار بالأبيات الثلاثة الأولى إلى أن أول وقت العصر آخر وقت الظهر، كما تقدم، واختلف هل تشترك مع الظهر بقدر ما توقع به إحداهما، وعلى الاشتراك فهل هو في القامة الأولى أو الثانية، قال ابن رشد: المشهور الاشتراك، ويظهر أنه في الأولى لا في الثانية، ويستمر وقت العصر حتى يصير ظل كل شيء مثليه في أحد قولي مالك - رحمه الله تعالى - من رواية ابن عبد الحكم، وبه قال ابن المواز وابن حبيب، وقيل إذا استقبلت الشمس بوجهك وأنت قائم غير منكس رأسك ولا مطأطئ فإن نظرت إلى الشمس ببصرك فقد دخل الوقت، وإن لم ترها ببصرك فالوقت لم يدخل، وإن نزلت عن بصرك فقد تمكن دخول الوقت، قال زروق - رحمه الله تعالى -: وقوله: وقيل إذا استقبلت الشمس إلى آخره، ميزان يتعرف به الوقت، وقد تعقبه ابن الفخار بأنه لم يوجد قائله، بل قال: لم يقل بهذا أحد، وهذا خطأ، وصرح عن الشيخ بإلغائه، وقال عبد الوهاب: يمكن هذا إذا اعتبر، وقال ابن رشد: لا يصح لأن الشمس تكون مرتفعة في الصيف، منحطة في الشتاء، قال سيدي زروق - رحمه الله تعالى -: بل التجربة تعطي أنه يقرب، وإن كان لا يوصل إلى التحقيق، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وروى ابن القاسم عن مالك أن الوقت فيها ما لم تصفر الشمس، والتعبير في حده بالقامتين وبالإصفرار وردت به الأخبار الصحيحة.

قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى - وفي كون أفضله في مسجد الجماعة أوله، أو تأخيرها قليلا كنحو ما استحب في الظهر، أو لذراع، قول الجمهور والقاضي وأشهب، الشيخ عن ابن حبيب: استحب تعجيلها يوم الجمعة أكثر من تعجيلها في غيرها، لرفق الناس لأنهم يهجرون، ابن القاسم: ذكرته لمالك، فقال: ما سمعته من عالم، وهم يفعلونه، وهو واسع.

<<  <   >  >>