للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد قلت:

وما من التأخير في الظهر أمَرْ ... وُلاتَه به الخليفة عمر

فهْو به عن جُمْعةٍ قد خُصَّا ... كما عليه ابن حبيب نصا

ففعلها عند الزوال أو ورا ... ءه قليلا شأن من قد غبرا

والله سبحانه وتعالى أعلم.

١٨٥ - وأول العصر انتهاء الظهر ... لقامة تزيد أيضا يجري

١٨٦ - ىـ وبمسامتة شمسٍ بصرا ... معتدلِ الرأس قياما قُدِّرا

١٨٧ - ووصْف مالك الذي عنه ورد ... بصفرة الشمس لمنتهاه حَدْ

١٨٨ - وحاجب الشمس إذا ماغرَبا ... فصلينَّ عند ذاك المغربا

١٨٩ - ليس لها وقت سوى ما ذُكِرا ... فلا تكن عنه لها مؤخرا

١٩٠ - وربما تُدعى صلاةَ الشاهد ... إذ سافر بها كمثل القاعد

العصر قال عياض -رحمه الله تعالى -: العشي، وبه سميت صلاة العصر، وفي الحديث " إحدى صلاتي العشي " (١) وقيل سميت بذلك لأنها في آخر طرفي النهار، والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا، وتسمي الغداة والعشي عصرين، وفي الحديث " حافظ على العصرين صلاة قبل طلوع الشمس، وصلاة قبل غروبها (٢) " يريد الصبح والعصر، وقيل سميت بذلك لتأخيرها، نقله في شفاء الغليل.

والمسامتة: المقابلة، وحاجب كل شيء: حرفه، وغَرَب الكوكب غُروبا: غاب، والمغرب قال عياض -رحمه الله تعالى -: سميت بذلك لكونها عند غروب الشمس، والمراد غروب شخصها وقرصها، لا ضوئها، وهذا اسمها المختص بها، ولا يقال لها العشاء، لا لغة ولا شرعا، وقد جاء في الصحيح النهي عن تسميتها عشاء، نقله في شفاء الغليل.


(١) متفق عليه.
(٢) رواه أبو داوود، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>