واختلف عن مالك - رحمه الله تعالى - في القبض بيمناه على كوع يسراه تحت صدره، فجاء عنه في العتبية جوازه في الفريضة والنافلة، وروى العراقيون عدم جوازه فيهما، ومذهب المدونة وهو المشهور التفصيل، قال فيها: ولا يضع يمناه على يسراه في فريضة، وذلك جائز في النوافل الطوال، وقيل عنه بتجويزه في النافلة مطلقا، لجواز الاعتماد فيها من غير ضرورة، وعنه في الواضحة استحبابه في الفريضة والنافلة، واختاره اللخمي وابن رشد، ووجهه الأحاديث الواردة به في الموطإ وغيره، ووجه مقابله عمل أهل المدينة، فقد روى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه، قال: حدثني عبد الرحمن بن إبراهيم، عن عبد الله بن يحيى المعافري، عن حيوة، عن بكر بن عمرو، أنه لم ير أبا أمامة ـ يعني ابن سهل ـ واضعا إحدى يديه على الأخرى قط، ولا أحدا من أهل المدينة، حتى قدم الشام، فرأى الأوزاعي وناسا يضعونه.
وأبو أمامة بن سهل من كبار التابعين، فقد بعثه عمر ـ رضي الله تعالى عنهما ـ برسالة.
وقال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر في الكافي: ووضع اليمنى منهما على اليسرى، أو إرسالهما، كل ذلك سنة في الصلاة.