للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

واختلف في الإمام، والمشهور من المذهب الاقتصار على التسميع، ووجهه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد (١) " ووجه مقابله وهو رواية ابن شعبان ما في الصحيح من أنه صلى الله تعالى عليه وسلم كان يقول: " سمع الله لمن حمده " حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: " ربنا ولك الحمد " (٢) وأما المأموم فإنه يقتصر على التحميد على المشهور، وقيل: يجمعهما، ووجه المشهور الحديث السابق.

والرفع من الركوع فريضة على المشهور لحديث المسيء صلاته، وقيل سنة، وكأن قائله ينظر إلى قوله تبارك وتعالى: (اركعوا واسجدوا) أشار إليه ابن يونس - رحمه الله تعالى - واختلف في الاعتدال قال خليل- رحمه الله تعالى -: اختلف في الاعتدال على ثلاثة أقوال أحدها أنه سنة، ونقل عن ابن القاسم، الثاني أنه واجب، وهو قول أشهب وابن القصار وابن الجلاب وابن عبد البر، وهو المعول، الثالث إن كان إلى القيام أقرب أجزأه، قاله عبد الوهاب وحكاه ابن القصار أيضا، ويمكن بناؤه على الاختلاف في الأخذ بأول الاسم وآخره، وظاهر المذهب وجوب الطمأنينة، والواجب منها أدنى لبث، واختلف في الزائد هل ينسحب عليه حكم الوجوب، أو هو فضيلة قولان.

والتسميع كالتكبير في الحكم، والتحميد فضيلة

٢١٩ - وبعد ذلك تخر ساجدا ... ولا تكن قبل السجود قاعدا

٢٢٠ - وهاويا كبِّرْ، وضع جبهتَكا ... إذا بالارض وضعنَّ أنفَكا

٢٢١ - وباشرنَّ الارض فيه بيديكْ ... مبسوطة للبيت حذو أُذُنَيْكْ

٢٢٢ - أو دون ذا، والامر في جميعِ ... ذلك حكمه على التوسيع

٢٢٣ - نعم تجنَّبْ افتراش الساعدينْ ... بالارض أو ضمَّك فيه العضدين

٢٢٤ - بل جنِّحَنَّ بهما توسطا ... لا تُفْرِطَنْ فيه ولا تفرِّطا

٢٢٥ - ولْتَنصِبَنَّ فيه للرجلينِ ... واجعل للارض بطن الابهامين

٢٢٦ - وسبحنَّ وادعونْ إن شئتا ... ولم يحددوا هناك وقتا

٢٢٧ - لكنه ليس بذي نقصان ... عن التمكن والاطمئنان


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>