٢٤٠ - تسليمةً فقط، على المعتمد ... وذاك في حق الذي لم يقتد
أشار بقوله: ثم اقرأن كما مضى أو دون ذاك، إلى أنه يقرأ في الثانية بأم الكتاب وسورة، مثل السورة في الأولى طولا، أو أقصر منها جهرا، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: وفي المختصر لا بأس بطول القراءة في ثانية الفرض على الأولى، وفي الواضحة استحباب عكسه.
قال ابن ناجي: قول الشيخ: كما قرأت في الأولى، أو دون ذلك، إن أراد أن المسألة ذات قولين كعادته، فالقول الأول من قوليه خلاف ما تقدم، ولا أعرفه.
قال في المواهب: قال البرزلي: المشهور عدم كراهة قراءة سورة فوق السورة التي قرأها في الركعة الأولى، وكراهة تكرار السورة في الركعة الثانية، فمن قرأ في الركعة الأولى) قل أعوذ برب الناس (يقرأ في الثانية سورة فوقها، ولا يكررها، وقيل يعيدها، قال: والصواب الأول، لأن المشهور عدم كراهة فعل ذلك، خلافا لابن حبيب، والمشهور كراهة تكرير السورة.
وفي التاج: وسمع ابن القاسم لم يزل من عمل الناس أن يقرأ في الركعة الأولى بالشمس، وفي الثانية بالبلد.
قوله: واركع إلى قوله: فعلتا، أشار به إلى أنه يركع بعد القراءة، ويقنت في الركعة الثانية بعد الركوع على ما ذكره الشيخ، وهو قول ابن حبيب، وفي المدونة: والقنوت في الصبح قبل الركوع وبعده واسع، والذي أخذ به مالك في خاصته قبل، قاله ابن ناجي.