للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

والغائط في الأصل: المكان المطمئن، كنوا به عن الفضلة على عادة العرب في التكنية عما تكره التصريح به، من باب تسمية الشيء بمحله، والمذي - كظبي وتقي وبكسر الذال وتسكين الياء، والفعل منه مذّى مشددا وأمذى بالهمز ـ: ماء أبيض رقيق يخرج عند اللذة الصغرى بالقبلة والفكر، ويباشر: فعل من المباشرة، وهي الملامسة، أصلها من لمس بشرة الرجل بشرة المرأة، وقد تطلق على الجماع، ويجب بالمذي الخارج عن لذة غسل الذكر كله على المشهور، وهو قول المغاربة لظاهر الحديث الشريف " يغسل ذكره ويتوضأ " (١) وقال العراقيون يكفي غسل موضع الأذى تأولا للحديث الشريف على ذلك، واختلف على الأول هل يفتقر غسل الذكر لنية وهو المشهور بناء على أنه تعبد، لأنه لما أوجب غسل زائد على موضع الأذى كان في معنى الحدث، وبه قال الشيخ أبو العباس الإبَّياني، أو لا يفتقر إليها وبه قال الشيخ أبو محمد بن أبي زيد - رحمهما الله تعالى - بناء على أن الغسل لقطع المادة لا تعبد، ولا يعترض بالأمر بالتعميم ولو طال الوقت؛ لأن المعلل بالمظنة لا يتخلف، واختلف عليه أيضا إذا اقتصر على موضع الأذى وصلى، فقال الإبَّياني يعيد أبدا، وقال يحيى بن عمر لا إعادة عليه، وقيل يعيد في الوقت، قاله ابن ناجي - رحمه الله تعالى - ووجه الأول تضعيف مُدرك عدم وجوب التعميم، ووجه الثاني عكسه، ووجه الثالث التوسط بين الأمرين، فعول وجوب التعميم فلم يسقط الإعادة، واعتبر مقابله فلم يأمر بالإعادة بعد الوقت.

ومعنى الأبيات أن الوضوء ينتقض بما خرج من أحد السبيلين، بشرط الاعتياد نوعا ووقتا ومخرجا، فخرج بالخارج ما لم يخرج، فلا وضوء في حقنة مثلا، ومن أهل العلم من عدها ناقضا، قال في المقدمات: وليس بصحيح، قال: إذ لو ارتفعت بعد وجودها لما لزم الوضوء منها.


(١) متفق عليه، واللفظ لمسلم.

<<  <   >  >>