وخرج بالاعتياد في النوع خروج الحصى المتولد في البطن، والدود، والقيح من أحد السبيلين، وخروج الدم من غير قبل المرأة، فلا ينقض شيء من ذلك، ولو صاحبه أذى أو بِلة على المشهور، خلافا لابن عبد الحكم حيث نقض بذلك مطلقا، ولابن نافع حيث نقض بما صاحبه أذى أو بلة.
واختلف في الهادي، وهو الماء الذي يخرج من الحامل قرب وضعها، ففي سماع عيسى ابن القاسم أنه كبولها، ويؤيده إلحاق الودي بالبول، مع الشك في تجرد ذلك عن البول، وسمع القرينان فيه أنه لا ينقض واستظهره ابن رشد، وفي معنى الهادي القصة، وأما الحصاة التي قد ابتلعها فخروجها ناقض، وأما الدم من قبل المرأة فهو إما حيض أو استحاضة، وسيأتي الكلام عليهما إن شاء الله تعالى.
وخرج بالاعتياد في الوقت، ما خرج على وجه السلس، وفيه طريقتان، طريقة العراقيين أنه غير ناقض، ولكن يستحب منه الوضوء إن لم يلازم، وطريقة المغاربة أن المفارق أكثر الزمن ناقض، والمفارق نصفه مختلف فيه، والمشهور استحباب الوضوء منه، والملازم أكثره غير ناقض، ويستحب الوضوء منه إن لم يشق، وهذا كله حيث لم يقدر على رفعه، فإن قدر على رفعه وترك خرج عن الاضطرار، وصار كالمختار، فينقض وسيأتي التصريح بذلك في كلام البرزلي -رحمه الله تعالى -وذلك كسلس مذي يرتفع بتداو أو تسر.
والسلس من سلِس البولُ يسلَس -بكسر اللام في الماضي وفتحها في المستقبل - ومعناه اتصل جريه ومنه السلسلة لاتصال بعضها ببعض، قاله القاضي عياض -رحمه الله تعالى -في التنبيهات.
وقال في الصَّحاح: شيء سلس سهل، ورجل سلس أي: ليِّن منقاد، وفلان سلس البول إذا كان لا يستمسكه، نقله في شفاء الغليل.
وإذا خرج البول على الوجه المعتاد ممن به سلس البول نقض قطعا، قال في التفريع: إذا أمذى صاحب السلس بالعلة مذيا لشهوة، فعليه الوضوء، وكذلك إذا بال صاحب سلس البول بول العادة، فعليه الوضوء.