وخرج بالاعتياد في المخرج، الخارج من غير السبيلين مطلقا، وخروج البول من الدبر، أو الغائط من القبل، أو الريح منه، ولو قبل امرأة، وفي معنى المخرجين الثقبة التي تكون تحت المعدة إذا انسد المخرجان، وإلا فقولان.
واختلف في القيء المتغير لأحد أوصاف العذرة، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى - في مختصره: والمستحاضة في وجوب وضوئها لكل صلاة واستحبابه روايتا اللخمي، إلى أن قال: وفي كون القيء المتغير لأحد أوصاف العذرة مثلَها في النقض نقلا اللخمي وصوب الأول.
والخارج المعتاد خروجه من المخرجين هو هذه الأمور الخمسة: البول، والغائط، والريح، والودي، والمذي، وقد جاء النص على النقض بها ما عدى الودي فهو ملحق بالبول، وأشار بعض الشيوخ إلى تناول الغائط في الآية لهذه الأشياء كلها، ورده اللخمي في التبصرة بما هو بين، وعدم النقض بالسلس للمشقة، وقد جاء الخبر بذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه (١) ... وعدم النقض بالحصى وما معه لخروج الصورة النادرة، وكذلك القول في السلس عند العراقيين، وعدم النقض بالقيء والجشاء ونحوها للأصل.
تنبيه:
ذكر اللخمي - رحمه الله تعالى - في التبصرة أنه سئل عن رجل إن توضأ انتقض وضوءه، وإن تيمم لم ينتقض قال: فرأيت أن صلاته بالتيمم أولى، ورده ابن بشير - رحمهما الله تعالى - بأنه قادر على استعمال الماء، وما يرد عليه يمنع كونه ناقضا، واقتصر ابن عرفة على كلام اللخمي - رحمهما الله تعالى - ولم يحك خلافه، وحكى في الشامل في ذلك عن المتأخرين قولين، قاله الحطاب رحمه الله تعالى.
(١) روى مالك رحمه الله تعالى في الموطإ عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأجده ـ يعني المذي ـ ينحدر مني مثل الخريزة ـ بالتصغير ـ فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره وليتوضأ وضوءه للصلاة. قال ابن عبد البر: روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: إني لأجده ينحدر مني مثل الجمان، فما ألتفت إليه ولا أباليه.