وقد سئل أبو القاسم البرزلي - رحمه الله تعالى - عن الإشكال المورد على جواب اللخمي، فأجاب: الذي ثبت كونه من السلس غير ناقض، هو السلس الذي لا انفكاك للمكلف عنه على الوجوه التي ذكروها، ولا حيلة في رفعه، ولا طهارة تسلم معه، وأما مسألة اللخمي فليس الكائن فيها بهذه الحيثية، لأن المكلف إن لم يتسبب فيه لم يقع، فيمكن له ثبوت الطهارة الترابية مع سلامته منه، والسلس الذي ذكروه لا يمكن ذلك فيه.
وأجاب عن ذلك سيدي محمد بن مرزوق - رحمه الله تعالى - بأجوبة منها أن السلس مرض، فتوقعه بالوضوء مسقط للوضوء، وهذا بين جدا، وانظر كلامه في حاشية الرهوني وجامع المعيار، واختار الجمع بين الوضوء والتيمم، قال: لأن حالة السائل المذكور - وإن كان الراجح معها التيمم كما قدمناه - إلا أن ما ذكرتموه فيها من البحث وشبهه يوجب شكا هل هو من أصحاب السلس الذي يسقط في حقهم الوضوء أم لا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
٤٣ - والاستحاضة بها ينتقض ... كما حكاه الشيخ أيضا الوضو
٤٤ - ويندب الوضو بها لكل ... فرض، كمثل سلس من بول
٤٥ - ويجب الوضوء من زوال ... ألعقل بالنوم ذي الاستثقال
٤٦ - أو سكر أو جنون اَو إغما معا ... لمس للذة يكون واقعا
دم الاستحاضة هو الدم النازل من الرحم لغير حيض ولا نفاس، قال القاضي عبد الوهاب في التلقين: الدماء التي ترخيها الرحم ثلاثة دم حيض، ودم نفاس، ودم علة وفساد، وهو الاستحاضة.