والسلس تقدم الكلام على معناه، والعقل: قوة يتمكن الإنسان - بإذن الله تعالى - بواسطتها من التفكير والحكم، وتقابلها الغريزة عند الحيوان، والنوم: غشية تصيب البدن والعقل فتمنع عمل الحواس، والاستثقال: مصدر استثقل الشيء بمعنى ثقل نقيض خف، والسكر: ذهاب العقل دون الحواس مع نشوة وطرب، والجنون فساد في العقل، والإغماء: آفة تعرض للدماغ تعطل القوى المدركة والمحركة حركة إدارة، واللذة: حصول ارتياح لإدراك مشتهى، والقبلة: اللَّثْمة، وقبلة الحمى: بثرة تخرج على فم المحموم، والذكر آلة البول من الرجل، والحر مثله من المرأة، وهو بكسر الحاء وتخفيف الراء وتشدد، أصله حِرِح، وجمعه أحراح وحِرون.
أشار بالبيتين الأولين إلى الوضوء من دم الاستحاضة، وقد اختلف كلام الشيخ فيه حيث عده ناقضا، ثم قال: يندب منه الوضوء كسلس البول، ووفق بين كلاميه بوجوه، أظهرها أنه أراد بالوجوب ما كان انقطاعه أكثر، وبالندب ما كان استرساله أكثر، أو مساويا على الاختلاف المتقدم في السلس، ونقل سيدي زروق عن الباجي -رحمهما الله تعالى -أنه قال إذا ثبت أن دم الاستحاضة لا يجب به غسل فهل يجب به الوضوء؟
والمشهور من المذهب لا يجب. وقد وقع في كثير من الأخبار الصحيحة أمرها بالغسل دون الوضوء.
ونقل ابن ناجي عن ابن عبد السلام - رحمهما الله تعالى -أنه: قال القياس في دم الاستحاضة سقوط الوضوء منه مطلقا، لأن الأصل في الدم ليس هو من نواقض الوضوء فلا مبالاة بقلته ولا بكثرته.
ومقتضى هذا عدم استحباب الوضوء منه كالرعاف، وهو خلاف ما في المدونة، ونصها: ومن اعتراه مذي أو بول المرة بعد المرة لأبْرِدَة أو علة توضأ إلا أن يستنكحه ذلك فيستحب له لكل صلاة من غير إيجاب كالمستحاضة.
وذلك لما روى مالك في الموطإ عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير -رضي الله تعالى عنهم أجمعين - من أنها تتوضأ لكل صلاة.