للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وذكر الكاندهلوي أن ذلك لم يكن في كل الأحيان، كما في أحاديث أخرى، وإن تغيير الهيئة كاف، وقال في المواهب نقلا عن الثعالبي في كلام له على حديث الرؤيا الطويل في العلوم الفاخرة ما نصه: قال ابن أبي جمرة: في هذا الحديث من الفقه جواز جلوس الإمام في مصلاه الذي صلى فيه إذا أدار وجهه إلى الجماعة، وأن هذا هو السنة، لا ما يراه بعض من ينتسب إلى التشديد في الدين من الأئمة حتى أنه يقوم من حين فراغه من صلاته، كأنما ضرب بشيء يؤلمه، يجعل ذلك من الدين، ويفوته بذلك خيران أحدهما استغفار الملئكة له ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، يقولون " اللهم اغفر له، اللهم ارحمه " (١) الثاني مخالفته لسنة رسول الله ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ التي هي نص الحديث، حيث قال: كان إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، (٢) ليس إلا، ولم يذكر القيام، ولو قام لأخبروا به، لأنهم رضي الله تعالى عنهم بأقل من هذا من فعله يخبرون، وعلى هذا أدركت بالأندلس كل من لقيت من الأئمة المقتدى بهم في غالب الأمر، يقبلون بوجوههم على الجماعة من غير قيام، قال الشيخ عبد الرحمن - يعني الثعالبي - وهذا الذي قاله هو الصواب الذي لا محيد عنه، وعليه أدركنا الأئمة في الجوامع المعظمة، وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة - رضي الله تعالى عنه - قال: كان رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، وهو نص جلي يوافق ما تقدم.


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>