قوله: فأذن خارج المسجد الأبيات، أشار به إلى صفة الجمع، فذكر أنه يؤذن للمغرب على المنار بالصفة المعهودة في أذانها لدخول وقتها في حق كل أحد، وتؤخر يسيرا، كما لمالك في المدونة، ثم يقام للمغرب، فتصلى، ثم يؤذن للعشاء داخل المسجد، وقيل في صحنه بصوت منخفض، لعدم دخول وقتها في حق غير أهل الرخصة الذين بالمسجد، ثم ينصرفون إلى منازلهم قبل أن يغيب الشفق، قال في التاج: وقد روي عن مالك - رحمه الله تعالى - أنه يجمع بينهما عند الغروب، ابن العربي: وهذه الرواية أصح، ابن يونس: وإلى هذا كان يذهب شيخنا أبو العباس، وهو مذهب ابن وهب وأشهب وابن عبد الحكم، ابن بشير: قال المتأخرون وهو الصواب، ولا معنى لتأخير المغرب قليلا إذ في ذلك خروج الصلاتين معا عن وقتيهما.
فإن لم ينصرفوا حتى غاب الشفق، أعادوا العشاء، وقيل لا يعيدونها، وقيل إن قعد الجل أعادوا وإلا فلا، والله سبحانه وتعالى أعلم.
٣٥٧ - والجمع للظهرين يوم عرفه ... له الوجوب الاستناني صفه
٣٥٨ - عند الزوال بأذانين على ... ما من خلافهم بذاك عُوِّلا
٣٥٩ - وهكذا جمع العشاءين لدى ... جَمْعٍ، فهو ذو استنان أُكِّدا
جمع: اسم للمزدلفة، ومعنى الأبيات أن الجمع بين الظهرين يوم عرفة عند الزوال، وبين العشاءين ليلة النحر بعد الشفق بالمزدلفة مسنون، ويؤذنون لكل صلاة ويقيمون لها، وقيل يكتفون بالأذان للأولى، واختلف في الفذ هل يرخص له في ذلك.
وسيأتي الكلام على هذه المسألة -إن شاء الله سبحانه وتعالى -في الحج.
٣٦٠ - والجمع للظهرين جاز عندا ... سفرٍ، إن كان به قد جدَّا
٣٦١ - وذاك في آخر وقت الظهر ... ومبتدا دخول وقت العصر
٣٦٢ - وفي العشاءين كذاك ذاك حل ... وإن يكن قبل زوال ارتحل
٣٦٣ - فليجمعنْ حينئذ عند الزوال ... ومثل ذاك في العشاءين يقال
٣٦٤ - وليجمعنَّ هكذا إن يخف ... الاغماءَ عن ثانية ذو دنف
٣٦٥ - وليجمعنْ وسَط وقت الظهر ... من كان بطنه لداء يجري