ويرخص في جمعهما أيضا إذا كان طين وظلمة، وإن لم يكن مطر كما في المدونة، قال في التوضيح: واعلم أنه إذا اجتمع المطر والطين والظلمة، اواثنان منها جاز الجمع اتفاقا، وإن انفرد واحد منها، فإن كان الظلمة لم يجز الجمع اتفاقا، وإلا أدى إلى الجمع في أكثر اليالي، فإن انفرد الطين والمطر فقال صاحب العمدة: المشهور جواز الجمع لوجود المشقة، وقال في الذخيرة: المشهور في الطين عدمه، وهو الأظهر لأن المازري وسندا وابن عطاء الله تعالى وغيرهم قالوا ظاهر المذهب عدم الجواز، في انفراد الطين لقوله في المدونة: ويجمع في الحضر بين المغرب والعشاء في المطر، وفي الطين والظلمة، فاشترط الظلمة مع الطين.
وقال في التاج: الجزولي: لا يجمع للريح وحده ولا للظلمة وحدها من غير خلاف، واختلف إذا كان شدة الريح مع الظلمة، فقال عمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنه -: يجوز الجمع، وقال مالك -رحمه الله تعالى -: لا يجوز، قال: والمراد بالظلمة ظلمة اليل، لا ظلمة السحاب يبقى النظر في الجمع للثلج للشافعية فيه قولان.
واختلف في الجمع للمطر هل هو راجح، وعليه الأكثر، أو مرجوح، وهو خاص بالمساجد.