وأما إن ظهر على نجاسة ثيابه -مثلا -في الصلاة ولم يكن متلبسا بها حينئذ -على ظاهر المدونة عند ابن عرفة وأفتى بعض الشيوخ بخلافه -فإنه يقطع إن اتسع الوقت، بحيث إذا قطع أدرك بعد تحصيل الطهارة ركعة من الوقت الذي هو فيه، إن علم أنه إذا قطع وجد ثوبا طاهرا، أو ماء يطهر به النجاسة.
ووجه ما ذكر في القبلة ما في الحديث من أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، (١) وما جاء من استدارة الصحابة إلى الكعبة حين أخبرهم المخبر بتحويل القبلة، والآثار عن السلف في عدم الإعادة إذا لم يظهر على الاستدبار إلا بعد الوقت، ووجه الفرق بين الأعمى وغيره، بين، فالعمى مانع من الاطلاع على الأدلة، فكان صاحبه أعذر من المجتهد، مع ملازمة ذلك المعنى له، فعذر به للمشقة، ووجه ما ذكر في النجاسة ما سبق من الخلاف في حكمها.
قوله: كمن توضأ بما البيت، يعني به أن من توضأ بماء مختلف في طهارته ونجاسته، كالماء اليسير الذي وقعت فيه نجاسة لم تغيره، أو ولغ فيه كلب، ونحو ذلك، يعيد في الوقت، سواء فعل ذلك سهوا أو عمدا أو جهلا، وأما الماء المتغير فصلاة المتطهر به باطلة، فيعيد أبدا، سواء كان التغير في لونه أو طعمه أو رائحته، كان التغير شديدا أو لا، كان مغيره طاهرا أو لا، وإلى ذلك أشار بالبيت الأخير من الأبيات، وذلك لما تقدم من أنه غير طهور.
٣٥٢ - ورخصة جمع العشاءين معا ... لمطر واقع، أو تُوُقِّعا
٣٥٣ - وهكذا للطين والظلام ... لا الطين وحده على المعتام
٣٥٤ - فأذِّنَنْ خارج مسجد لدى ... أول وقت المغرب الذْ عُهِدا
٣٥٥ - وأقِمَنْ داخلَه، لكن ورا ... تريثٍ عند الامام نزرا
٣٥٦ - وصل مغربا، وأذنْ داخلا ... وأقِمَنَّ للعشا على الولا
قوله: ورخصة جمع العشاءين البيتين، يعني به أن جمع العشاءين للمطر رخصة، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: وشرط المطر أن يكون وابلا، لا خفيفا جدا، وسواء كان واقعا أو متوقعا.