قال ابن ناجي: والركعة معتبرة بالنسبة إلى الأداء باتفاق، واختلف في السقوط على أربعة أقوال، فقيل كذلك، وهو المشهور، وقيل يعتبر أقل لحظة، قاله ابن الحاجب، ونصه: قلت واعتبار قدر الركعة للأداء، وأما السقوط فبأقل لحظة، وإن أثم المتعمد، وقيل لا تسقط عن متعمد التأخير إلا بقدر كل الصلاة، نقله اللخمي عن بعض المتأخرين، وألزمه عدم قصر المتعمد يسافر حينئذ، وقيل لا تسقط عن متعمد التأخير إلا بقدر ركعة إن كان متعمد التأخير متوضئا، حكاه المازري عن بعض شيوخه، قلت وقول ابن الحاجب ضعيف، ولو عكس لكان أولى من طريق الاحتياط، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وقوله في البيت الرابع: ورا تطهر بلا توان قدرا، يعني به أن ذوي الأعذار إنما يجب عليهم من الصلاة بقدر ما يدركون بعد تحصيل الطهارة من غير تراخ، فإن تراخوا كان عليهم ما يدركونه لو لم يقع تراخ، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: بهرام: ويعتبر مقدار الطهر للصبي اتفاقا، وفي غيره أربعة، اعتباره للجميع، ونفيه، واعتباره لغير الكافر، وقيل والمغمى عليه، وجرد في النوادر الحائض عن الخلاف، كالصبي، وأجرى غيره الخلاف في الجميع حتى الصبي.
٣٧٦ - ومن تيقن الوضو وشك هل ... أحدث بعده وضوءه بطل