للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله: واستقبلنه فكل ذو انحتام، يعني به أن استقبال الإمام في الخطبة واجب، ولا فرق في ذلك بين من يسمع ومن لا يسمع، ولا بين الصف الأول وغيره، قال مالك -رحمه الله تعالى -في الموطإ: السنة عندنا أن يستقبل الناس الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخطب من كان يلي القبلة وغيرها انتهى قال ابن حبيب -رحمه الله تعالى - وللمستقبل أن يلتفت يمينا وشمالا، زاد ابن زياد عن مالك: وله أن يلتفت وإن حول ظهره إلى القبلة، نقله في المواهب.

قوله: والغسل عند سعيه لها يجب، معناه أن الغسل عند السعي واجب وجوب السنن، لمن لا رائحة له، ووجوب الفرائض لمن له رائحة كريهة كالحوات والقصاب وغيرهما، أما الأول فلقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونِعْمَتْ ومن اغتسل فالغسل أفضل (١) " ولقول عثمان -رضي الله تعالى عنه -لما قال له عمر -رضي الله تعالى عنه -: أية ساعة هذه؟!

إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت (٢).

وأما الثاني فلنهيه عن إتيان المسجد على تلك الهيئة في قوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مسجدنا " (٣) ولوجوب شهود الجمعة.


(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٢) متفق عليه.
(٣) متفق عليه.

<<  <   >  >>