للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقد اختلف في إطالة السجود، فقال ابن القاسم -رحمه الله تعالى -في المدونة يطال، وقال مالك -رحمه الله تعالى -في مختصر ابن عبد الحكم لا يطال، قال اللخمي -رحمه الله تعالى -: والأول أحسن لحديث عائشة -رضي الله تعالى عنها -قالت: ما سجدت سجودا قط كان أطول منه، أخرجه البخاري ومسلم، قال: وهذا ما لم يضر بأحد، وليس صبر الناس على طول السجود سواء.

وكذلك أيضا في إطالة القراءة، والركوع، قال: فلا يكلفوا ما يضرهم ويشق، فذا كان أو إماما أو مأموما، ويرجع إلى الدعاء.

والمشهور عن مالك -رحمه الله تعالى -أنه لا يجهر بالقراءة، لظاهر حديث ابن عباس -رضي الله تعالى عنهما -قال: لو جهر رسول الله -صلى الله تعالى عليه وسلم -لعرف ما قرأ، بل وقع التصريح به في بعض رواياته، ووقع التصريح به في حديث جندب بن سمرة، (١) كما في الإشراف.

وروي عن مالك الجهر، وقد وقع التصريح به في الصحيح، (٢) واستحسنه اللخمي، والمشهور أنه يقرأ الفاتحة في كل قيام، وهو قول مالك، وقال ابن مسلمة لا يقرؤها إلا في القيامين الأولين.

قوله: وافتتح الصلاة في المسجد، أشار به إلى أنها تقام في المسجد، ولا يخرجون بها إلى المصلى، لفعل النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -وخير في ذلك ابن حبيب -رحمه الله تعالى -وقيل تقام في المسجد في المصر الكبير، وأما البلد الصغير فإن شاءوا أقاموها في المسجد، وإن شاءوا أقاموها في الصحراء.


(١) رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة والإمام أحمد، وهو حديث حسن.
(٢) متفق عليه من حديث عائشة، ولفظه عند البخاري جهر النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ في صلاة الخسوف بقراءته، فإذا فرغ من قراءته كبر فركع، وإذا رفع من الركعة قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم يعاود القراءة في صلاة الكسوف، أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات.

<<  <   >  >>