واختلف في وقتها، والمشهور أنه من حل النافلة للزوال، قياسا على العيد والاستسقاء، وروى ابن وهب عن مالك -رحمهما الله تعالى -أنها في الوقت كالنوافل، فتصلى بعد الزوال، وقال مطرف وابن الماجشون تصلى في كل وقت لقوله -صلى الله تعالى عليه وسلم -: " فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة " واستحسنه اللخمي -رحمه الله تعالى ـ.
٥٠٧ - وليس هاهناك خطب راتب ... بعد الصلاة للكسوف يطلب
٥٠٨ - لكن إذا وعظهم وذكَّرا ... من بعد ما سلم كان أجدرا
٥٠٩ - وإن تشأ فصلها في البيت ... أيضا على نظير ذاك النعت
قوله: وليس هاهناك البيتين، معناه أن صلاة الخسوف لا تشرع معها خطبة، إذ لم يأت أنه صلى الله تعالى عليه وسلم خطب فيها، وإنما وعظهم وذكرهم، دون أن يفعل شيئا من لوازم الخطبة، كالجلوس ابتداء، وفي الوسط، ونحو ذلك، وقال أبو حنيفة والشافعي -رحمهما الله تعالى -يخطب لها كالجمعة والعيد، قوله: وإن تشأ فصلها البيت، معناه أنه يجوز أن يقيمها الفذ في بيته على المشهور، لعموم الأمر في الحديث، وقيل لا يقيمها الفذ، وإنما تقيمها الجماعة الذين يصلون الجمعة كما تقدم.
٥١٠ - أما خسوف قمر فهذا ... ندبا يصلون له أفذاذا
٥١١ - جهرا كمثل النفل كلا يجري ... للانجلاء أو طلوع الفجر
يعني به أن الصلاة لخسوف القمر مستحبة فقط، وليست بسنة، وقيل سنة، ويصلونها أفذاذا، قال في الجامع: قال مالك -رحمه الله تعالى -: ولم يبلغنا أنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس، إلا في خسوف الشمس، ولم أسمع أنه يجمع لخسوف القمر، ولكن يصلون أفذاذا ركعتين، كسائر النوافل، ولا يدعون ولا يجمعون.