وقال في التنبيه: وأما خسوف القمر فالمذهب على أن الصلاة له كسائر النوافل من غير تغيير، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة تغير على حسب صلاة كسوف الشمس، ولم يثبت عنه صلى الله تعالى عليه وسلم التغيير من طريق صحيح، لكن جمعهما في اللفظ، وقال:" فافزعوا إلى الصلاة " كما تقدم، وبين الأصوليين خلاف في الجمع هل يقتضي التشريك في الحكم أم لا، واختلف هل يجمع لخسوف القمر أو ينهى عن الجمع، في المذهب قولان، المشهور أنه لا يجمع، لاستمرار العمل عليه، والشاذ أنه يجمع قياسا على صلاة كسوف الشمس.
والمشهور أن الناس يصلونها في بيوتهم، وقال مالك -رحمه الله تعالى -: يفزع الناس في خسوف القمر إلى الجامع، ويصلون أفذاذا، ويحصل أصل الندب بركعتين، ثم لا تزال الصلاة مندوبة، حتى ينجلي القمر، أو يطلع الفجر، والله سبحانه وتعالى أعلم.