وذكر أنه يباح لمن لم يكن في محل، ولا حاجة إلى الشرب، وقد أتاهم من الغيث ما إن اقتصروا عليه، كانوا في دون السعة.
وذكر ابن رشد -رحمه الله تعالى -أن صلاة الاستسقاء إنما تكون عند شدة الحاجة للغيث.
قوله: فيخرج الإمام البيت، معناه أن الإمام يخرج إلى المصلى فيها ضحى، ويخرج الناس أيضا ضحى مشاة، بثياب بذلة، متواضعين متضرعين وجِلِين، والمشهور أنهم لا يكبرون في مشيهم، قال في التنبيه: لأن التكبير مشروع لإظهار شعار الإسلام، وذلك لائق بالعيدين لا بالاستسقاء.
قال ابن يونس -رحمه الله تعالى -: ولا يؤمر النساء والصبيان بالخروج إليها، فإن خرجوا لم يمنعوا، ولا تخرج الحيض على حال، ولا صبي لا يعقل الصلاة.
واختلف في أهل الذمة إذا أرادوا الخروج لها هل يمنعون من ذلك كما لأشهب -رحمه الله تعالى -أو لا كما في المدونة، وإذا لم يمنعوا خرجوا وقت خروج الناس، واعتزلوا ناحية، ولا يمكنون من الخروج قبل خروج الناس ولا بعده، خوف موافقة المطر لخروجهم، فيفتن بذلك ضعفاء العامة، وقال القاضي عبد الوهاب - رحمه الله تعالى -: لا بأس أن يخرجوا بعد، ولا تخرج البهائم، وقد أجاز ذلك موسى بن نصير -رحمه الله تعالى -وفعله حين استسقى بأهل القيروان، قال ابن حبيب: فرأيت الخرامي وغيره من علماء المدينة يستحسنون فعله.
قوله: ثم يصلي ركعتين البيتين، معناه أن صلاة الاستسقاء ركعتان، يجهر فيهما بالقراءة، وينبغي أن يقرأ فيهما من متوسط المفصل، كسورة سبح الأعلى، وسورة والشمس، وليس فيهما زيادة تكبير، كما في صلاة العيد، ولا زيادة ركوع، كما في صلاة الكسوف، بل كسائر النوافل على ظاهر أحاديث الصحيح.
٥١٦ - ثمت يستقبلهم، وقعدا ... حتى إذا أمرهمُ تمهدا
٥١٧ - قام إذا، وخطب الناس معا ... توكُّإ لقوس، أو ما ضارعا
٥١٨ - وليجلسنْ وسطها كمثل ... ذاك الذي أسلفتُه من قبل
٥١٩ - حتى إذا فرغ منها استقبلا ... ولردائه هناك حوَّلا