للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وليس في تغسيل ميت، إلى قوله: الكافور، معناه أنه ليس في تغسيل الميت حد يتعين الوقوف عنده، قال ابن الحاجب -رحمه الله تعالى -: ويغسل كالجنابة، قال ابن عبد السلام: يعني الإجزاء كالإجزاء، والكمال كالكمال، إلا ما يختص به غسل الميت كالتكرار، نقله في المواهب، قال: وصرح في المدخل بأن فرائض غسل الجنابة وسننه وفضائله تأتي في هذا الباب.

قوله: وغسلنه وترا، معناه أنه يندب إيتار غسل الميت، قال ابن بشير - رحمه الله تعالى -: ولا خلاف أن الغسلة الواحدة تجزئ، لكن يستحب التكرار، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم في ابنته - رضي الله تعالى عنها -: " اغسلنها ثلاثا، أو خمسا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن (١) " وكره مجاوزة السبع، والاقتصار على الواحدة، والاوتار مستحب، قال ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: يغسل أولا بالماء القراح، ثم يخلط في الثاني السدر إن وجد، فإن لم يوجد فالغاسول، وفي الثالثة الكافور، وهذا على رواية الابتداء بالماء القراح.

وقال أبو عمر: الأولى بالماء والسدر، أو الخطمى، أو الأشنان، أو ما أشبه ذلك بعد أن يغسل ما تحته من النجاسات، ثم الثانية بالماء القراح، إن شاء باردا، وإن شاء سخنا، ثم الثالثة بمثل ذلك، ويجعل فيها كافورا، نقله في التاج.

وقال في التبصرة: ويبتدئ الغاسل بالميامن، ومواضع الوضوء، لقول النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -في ابنته -صلى الله تعالى عليه وعليها وعلى آله أجمعين -: " ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها، (٢) واغسلنها ثلاثا أو خمسا بماء وسدر، واجعلن في الأخيرة كافورا، (٣)


(١) متفق عليه.
(٢) متفق عليه.
(٣) متفق عليه.

<<  <   >  >>