قوله: وفي وجود محرم معها البيت، معناه أنه إذا لم يكن معها نساء، وكان معها رجل محرم غسلها، قال في المدونة: يغسلها من فوق ثوب، غير مفض بيده لجسدها، وقال أشهب - رحمه الله تعالى - ييممها، وروى يصب عليها الماء لا يباشر جسدها، ولا من فوق الثوب، وقال ابن حبيب - رحمه الله تعالى - يغسلها وعليها ثوب يصب الماء بينه وبينها، خوف لصوقه بجسدها، وظاهره يباشر جسدها بيده، قال ابن رشد - رحمه الله تعالى -: ومعناه عندي ويده ملفوفة بخرقة فيما بين سرتها وركبتها، إلا أن يضطر لذلك، نقله ابن عرفة - رحمه الله تعالى - ونقل قولا بلف اليد في كل غسلها، وقولا بالفرق بين محرم الصهر وغيره، فالأول ييممها ولا يغسلها.
والظاهر أن كغسل المرأة، مسها في الحمل، والوضع في القبر، فلا يتولاه الأجانب مع وجود النساء.
قوله: ورجل مع نسا البيت، معناه أنه إذا مات رجل بسفر مثلا، ولم يكن معه رجل، ولا امرأة محرم يممته النساء إلى مرفقيه، وإن وجد ذمي فعلى الخلاف في الذمية الذي تقدم ذكره.
قوله: وغسلته محرم البيت، معناه أنه إذا كانت معه امرأة محرم، غسلته وسترت عورته فقط على ظاهر المدونة عند التونسي، قال سيدي زروق -رحمه الله تعالى -: الباجي: وقال ابن القاسم وسحنون من فوق ثوب، وتأولها اللخمي عليه، سحنون: تيممه أحب إلي، وظاهر كلام الشيخ كانت من محارم النسب والصهر، وهو المنصوص.
٥٤٥ - والوتر في أكفان ميْتٍ من ثلا ... ثة إلى سبعة أيضا فضلا
٥٤٦ - وذلك العدد يحسب القميـ ... ـصُ فيه معْ الازار والعمائم
٥٤٧ - وسيدي شفيعنا كُفِّن في ... ثلاثةٍ بيضٍ من اللفائف
٥٤٨ - صلى وسلم عليه الله ... والال والصحب ومن تلاه
٥٤٩ - لا بأس أن يقمَّص الميْت، كما ... بأس عندهم بأن يعمما
٥٥٠ - وجعْلك الحنوط من بين الكفن ... والكفن الذي يلي أمر حسن
٥٥١ - وهكذا جعلكه بالجسد ... وجعله بالاعظم المساجد