للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: والوتر في أكفان ميت البيت، معناه أن الوتر في أكفان الميت مندوب إلى سبعة، وأما أصله فواجب، قال ابن بشير -رحمه الله تعالى -: لا خلاف في وجوب ستر الميت، ولا يختص الوجوب بعورته، كما يختص بالحي، وهذا معلوم من دين الأمة ضرورة، فقد نقل قولا وفعلا.

وقال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: أبو عمر وابن رشد -رحمهما الله تعالى -: الفرض من الكفن ساتر العورة، والزائد لستر غيرها سنة.

وقال ابن بشير أيضا: وأما عدده فله أقل وأكثر، فأقله ثوب ساتر لسائر الجسد، وأكثره سبعة أثواب، والزيادة سرف، لكن لا يظهر من المذهب أنه ممنوع، بل مكروه، ولا يقتصر على الأقل إلا مع الفقر، أو مع وصية الميت بالاقتصار.

إلى أن قال: في شرح ابن مزين: ويكفن مع الوجود في ثلاثة أثواب، وإن نازع الغرماء، وقاس ذلك على كسوته التي لا تباع، وينبغي أن يختلف في ذلك حال الناس، كما يختلف حالهم في حال الحياة، وإذا لم ينقص من الثلاثة للغرماء، فأحرى أن لا ينقص لحق الورثة، وكذلك قال في الرواية إن طلب الغرماء تكفينه في خشن لم يمكنوا من ذلك، وهذا ينبغي أن يختلف في حق الموتى كما أشرنا إليه في العدد.

وقال في التبصرة: يستحب أن يكون وترا، ثلاثا إلى ما فوق ذلك، سبع أو خمس، ولا يكفن في واحد، إلا أن لا يوجد غيره، والاثنان -وإن كانا شفعا -أولى من واحد، وإن كان وترا، لأن الواحد يصف، والاثنان أستر، وثلاثة أولى من أربعة، وخمسة أولى من ستة، ولا أرى أن يجاوز السبعة، لأنه في معنى السرف.

<<  <   >  >>