للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: وذلك العدد يحسب البيت، معناه أن عدد أكفان الميت المذكور تحسب فيه العمامة، أو الخمار، والقميص، والمئزر، قال في الجواهر: إذا كفن في خمسة، فعمامة وقميص ومئزر ولفافتان سابغتان، وإن كفن في ثلاثة، فثلاث لفائف، قاله ابن القاسم، قال بعض المتأخرين: يجيء على قول مالك -رحمه الله تعالى -قميص وعمامة ولفافة، وإن كفنت في خمسة، فإزار وخمار ودرع ولفافتان، واستحب أن يشد على المئزر بعصائب من حقويها إلى ركبتيها، وإن كفنت في ثلاثة، فكالرجل.

قوله: وسيدي شفيعنا البيت، أشار به إلى أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، كما جاء في الصحيح، (١) وروي غير ذلك، وما ذكر هو الصحيح، والسحولية: منسوبة إلى سحولى: قرية باليمن، وهذا يقتضي استحباب البياض في الكفن، وفي الحديث " البسوا البُياض، فإنها أطهر وأطيب، وكفنوا فيها موتاكم " (٢) قال ابن ناجي - رحمه الله تعالى -: ومنع اللخمي الأزرق، والأخضر، والأسود، وقيل يكره في الجميع، قاله ابن عات، وفي المعصفر ثلاثة أقوال، الكراهة والجواز، وكلاهما لمالك، والجواز للنساء، قاله ابن حبيب.

وأما المورس والمزعفر فجائزان، لأنهما طيب، قال في الجامع: قال ابن حبيب -رحمه الله تعالى -: والقصد في الكفن أحب إلينا من المغالاة فيه، وروي ذلك عن أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما -أشهب: والكفن الخلق والجديد سواء.

وقال في الطراز: يجوز أن يخفف في أكفان الصغار، قال مالك في المجموعة: إذا لم تجد المرأة إلا ثوبين، لفت فيهما، وكذلك من لم يبلغ من صبي أو صبية، قال أشهب وسحنون: هذا في من راهق، فأما الصغير فالخرقة تكفيه.


(١) متفق عليه.
(٢) رواه الترمذي والنسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>