قوله: لا بأس أن يقمص الميت البيت، يعني به أنه يستحب تقميص الميت، كما في الموطإ والواضحة، وتعميمه كما في المدونة، وقال ابن القاسم -رحمه الله تعالى -في العتبية: أحب الكفن إلي ما كفن النبي -صلى الله تعالى عليه وسلم -فيه، ثلاثة أثواب بيض، لا يكون فيها قميص، ولا عمامة، ولا مئزر.
قوله: وجعلك الحنوط من بين الكفن البيتين، معناه أنه يستحب تحنيط الميت، وقيل يسن، فتحنط أكفانه، وموضع السجود منه، ومراقه، وعامة جسده، إن كان في الطيب سعة، قال في التاج: المازري: قال مالك - رحمه الله تعالى -: ولا بأس أن يحنط بالمسك والعنبر، وما تطيب به الحي، أشهب - رحمه الله تعالى -: يبسط أوسع أكفانه، فتذري على باطنه الحنوط، ثم يبسط ما يليه، ويذرى أيضا على باطنه الحنوط، وهكذا إلى جسده، فيذرى عليه أيضا، ابن بشير - رحمه الله تعالى -: ومحل الحنوط مواضع السجود، وهي المقدمة، ومغابن البدن ومراقه، كالآباط والأفخاذ، مما يرق جلده، ويكون محلا للأوساخ، والحواس، كالعينين والأنف والفم والأذنين، وسائر الجسد، وبين الكفن وبينه، وبين الأكفان، ولا يجعل على ظاهر الكفن، لأنه زينة، ولا معنى لها هاهنا، أشهب: وإن جعل الحنوط في لحيته ورأسه والكافور فواسع، ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: ويجعل على القطن الذي يجعل بين فخذيه، لئلا يسيل منه شيء، ويشد بخرقة إلى حجزة مئزره، سحنون - رحمه الله تعالى -: يسد دبره بقطنة، ويبالغ فيه برفق، ابن حبيب: ويسد أذنيه ومنخريه بقطنة فيها الكافور، ثم يعطف الثوب الذي على بدنه، يضم الأيسر إلى الأيمن، ثم الأيمن عليه، كما يلتحف في حياته، يفعل هكذا في كل ثوب، ثم يشد الثوب عند رأسه، وعند رجليه، ويحل عند لحده، ابن شعبان - رحمه الله تعالى -: يخاط عليه كفنه، أبو عمر - رحمه الله تعالى -: أجمعوا أن لا تخاط اللفائف.