للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٢ - ولا تغسِّلنْ شهيد المعترَكْ ... وادفِنْه في الثوب الذي فيه هلك

٥٥٣ - ولا تكن عليه ذا صلاة ... فهْو من الأحياء لا الأموات

٥٥٤ - ومن يكن لنفسه عمدا قتل ... فخلفَه كسائر الفساق صل

٥٥٥ - وهكذا من الإمام في قَوَد ... قتله أيضا، كمقتول بحدْ

٥٥٦ - لكن هنالك الامام ينهى ... عنَ اَن يصلي عليه كرها

٥٥٧ - أما اتباع ميِّتٍ بمِجمَر ... فليس مشروعا، ففعلَه ذر

٥٥٨ - والمشي قُدامَ الجنازة استُحب ... وليتأخرنْ مشيع ركب

٥٥٩ - وإن تضع ميْتا بقبر فعلى ... شقه الايمن خصوصا اجعلا

٥٦٠ - وانصب عليه لبِنا، وادع هنا ... للميت ضارعا بأن يؤمَّنا

قوله: ولا تغسلن شهيد المعترك البيتين، يعني به أن الشهيد في المعركة لا يغسل، ولا يصلى عليه، ولا يكفن، كما حصل في شهداء أحد، كما في الصحيح، (١) واختلف إذا لم يمت فورا، فقال مالك - رحمه الله تعالى - إن حيي حياة بينة، غسل وكفن وصلي عليه، وإن كان به رمق، وهو في غمرات الموت، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وقال أشهب يغسل في كل ذلك ويصلى عليه، وقال سحنون - رحمه الله تعالى - إذا بقي في المعترك، وكانت له حياة بينة، حتى لا يقتل قاتله إلا بقسامة، غسل وصلي عليه، وقال ابن القصار - رحمه الله تعالى -: إذا عاش يوما أو أكثر، فأكل أو شرب، غسل وصلي عليه، قال اللخمي - رحمه الله تعالى -: فأما قول أشهب فليس بالبين، لأن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - لم يصل على قتلى أحد، وهم سبعون، والغالب أن موتهم مختلف، فلم يفرق، وقد قيل إن ترك الصلاة عليهم، لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، فعلى هذا يكون قول سحنون - رحمه الله تعالى - حسنا، لأنه مات بقتل العدو، فدخل بذلك في عموم الآية، بخلاف من لم تنفذ مقاتله، لإمكان أن يكون مات من غير ذلك، ولأنه لو كان ذلك القتل من مسلم، لم يقتل قاتله إلا بقسامة.


(١) روى البخاري من حديث جابر ـ رضي الله تعالى عنه ـ أن النبي ـ صلى الله تعالى عليه وسلم ـ أمر بدفنهم بدمائهم، ولم يصل عليهم، ولم يغسلهم، ورواه الترمذي والنسائي وابن ماجة.

<<  <   >  >>