قوله: والمشي قدام الجنازة البيت، معناه أن مشي مشيع الجنازة أمامها أفضل كما قال مالك - رحمه الله تعالى - في المجموعة، وقال أشهب في مدونته: هو السنة، وقد روى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ عن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وأبا بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما - كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا في حق الماشي، وأما الراكب فالمشهور أن تأخره أولى، واستحب أشهب في مدونته تقدمه، ونقل في التوضيح قولا باستحباب التأخر مطلقا، وقال أبو مصعب - رحمه الله تعالى - باستواء التقدم والتأخر، قال: وكل ذلك فعله الصالحون، وهو ظاهر المدونة، وأما النساء المشيعات، فإنهن يتأخرن مطلقا.
قوله: وإن تضع ميتا بقبر البيت، معناه أن الميت يستحب أن يوضع في قبره على شقه الأيمن، موجها جهة القبلة، وتمد يمناه على جسده، ويعدل رأسه بالتراب، ورجلاه برفق، وسمع موسى: إن ذكروا بعد أن ألقوا عليه يسير التراب، أن وضعه على شقه الأيسر لغير القبلة، حول لها، وبعد فراغ دفنه لم ينبش، ابن رشد: لأن وضعه للقبلة مطلوب غير واجب، الشيخ: وقاله أشهب وسحنون، وقال أشهب: إذا وضع في لحده، قال: بسم الله وعلى ملة رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - اللهم تقبله بأحسن قبول، وإن دعى بغيره فحسن، والترك واسع، وإن أدخل من القبلة أو سل من جهة رأسه من الشق الأيسر منك، وأنت في القبر فواسع، ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: من جهة القبلة أحب إلي، نقله ابن عرفة - رحمه الله تعالى -.
قوله: وانصب عليه لبنا، أشار به إلى أنه يندب سد القبر على الميت قبل أن يهال عليه التراب بلبن ونحوه، قال في التاج: ابن رشد: الأفضل في ما يجعل على الميت في قبره، اللبن، ثم الألواح، ثم القراميد، ثم الآجر، ثم الحجارة، ثم القصب، ثم سَن التراب، وسَن التراب خير من التابوت، قال ذلك ابن حبيب.