للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: ولا يغسل مسلم من قد كفر البيتين معناه أن المسلم لا يغسل وليه الكافر، ولا يصلي عليه، ولا يدخله قبره، إلا أن يخاف ضيعته فليواره، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: سمع ابن القاسم معها: لا يغسل المسلم أباه الكافر ولا يتبعه، إلا أن يخاف ضياعه فيواريه، الشيخ عن أشهب: ولا يتعمد به قبلة أحد، وروى ابن حبيب - رحمه الله تعالى -: لا بأس أن يقوم بأمر أمه الكافرة، ويكفنها، ثم يسلمها لأهل دينها، ولا يصحبها، إلا أن يخشى ضياعها، فيتقدم إلى قبرها، ولا يدخلها فيه إلا أن لا يجد كافيا، وقاله ابن حبيب في الأب والأخ وشبهه، وزاد: إن لم يخش ضياعه، وأحب حضور دفنه، فليتقدمه معتزلا عنه وعن حامله، الشيخ: روى علي: إن مات ذمي ليس معه أحد من أهل دينه، وُوري لذمته، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: مفهومه لو كان حربيا فلا، وفيها: إن خيف ضياع الكفار ووروا.

قوله: واللحد أفضل الأبيات، معناه أن اللحد أفضل من الشق، والشق جائز، قال ابن بشير - رحمه الله تعالى -: ويجوز في صفة حفر القبر، اللحد والشق، وهو مساواة اتساع أعلاه لأسفله، واللحد هو الحفر في أحد الجانبين للقبر من أسفله، واللحد أفضل، لأنه صفة قبر النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - وقد كان صاحبان أحدهما يلحد، وآخر يشق، فلما توفي رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - اتفق الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم - على أن يحفر له السابق منهما، فسبق الذي يلحد، ففعل كل واحد منهما ما يختص به يدل على الجواز، لأنه لا يكاد يخفى هذا من حالهما على الرسول - صلى الله تعالى عليه وسلم - وما اختار الله سبحانه وتعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم لا شك أنه الأفضل، لكن قد لا يتفق اللحد في كل تربة، فإن اتفق فهو أفضل.

ومقتضاه أن كل ما فعل به صلى الله تعالى عليه وسلم راجح، ولا يجوز أن يكون مساويا، وانظر ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.

<<  <   >  >>