للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

قوله: أما الصبية البيتين، معناه أن تغسيل الرجل للصبية التي ليست بمحرم، منهي عنه تحريما، وإن صغرت جدا، وهذا قول ابن القاسم -رحمه الله تعالى -وقيل إن صغرت جدا جاز، وهو رواية ابن حبيب في الواضحة عن مالك -رحمهما الله تعالى -وقال أشهب -رحمه الله تعالى -يجوز له تغسيلها ما لم تشته، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وينبغي أن لا يصلى على الميت في المسجد، للأحاديث الكثيرة الصريحة في أنه صلى الله تعالى عليه وسلم إنما كان يصلي على الجنائز في المصلى، وقد كان قريبا من المسجد، إلا ما كان من صلاته على ابني بيضاء - رضي الله تعالى عنهما - (١) فإن كان لمعنى خاص من مطر ونحوه فذلك، وإلا فالأغلب المتأخر أحق بالتقديم، وسواء في ذلك كان الميت في المسجد أو لا، فقد جاء أنه صلى الله تعالى عليه وسلم نعي له النجاشي، فخرج بالناس إلى المصلى، (٢) فعدوله عن المسجد مع ما جاء فيه من التضعيف قرينة على مرجوحية إيقاعها في المسجد، خاصة مع عدم وجود الجنازة والأمن من تلويث المسجد، والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) رواه مسلم وأبو داود.
(٢) متفق عليه.

<<  <   >  >>