٥٨٩ - أما الصبية فغَسْلها الرجال ... عنه نهوا هنا على أية حال
٥٩٠ - وفي التي لا تشتهى بعض السلف ... أرخص، والأحب ما قبلُ سلف
قوله: وصلين إن تجد أكثر الجسد البيت، معناه أن الميت إذا وجد أكثر جسده، غسل وصلي عليه، واختلف إذا وجد منه ما هو دون ذلك، فقيل يصلى عليه مطلقا، وقيل يصلى عليه إن كان رأسا، لا إن كان غيره، وقيل يصلى عليه إن بلغ النصف، أو الجل مجتمعا لا متفرقا، وقيل مجتمعا أو متفرقا، نقله ابن عرفة -رحمه الله تعالى ـ.
قال في التاج: قال ابن رشد -رحمه الله تعالى ـ: المعنى في ذلك -يعني عدم الصلاة على ما دون الجل -أنه لا يصلى على غائب.
والصلاة على الغائب مكروهة عندنا، وصلاته صلى الله تعالى عليه وسلم على النجاشي قضية عين لا عموم لها، وعدم صلاته صلى الله تعالى عليه وسلم طول عشر سنين أو أكثر على غيره -رضي الله تعالى عنه -مع كثرة من توفي، قرينة ظاهرة على أن صلاته عليه كانت لمعنى خاص، وعمل الخلفاء من بعده دال على أنهم فهموه على ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله: ولا تصلين على سقط البيت، معناه أن السقط -وهو الذي ولد ميتا -تكره الصلاة عليه -قال ابن شهاب -رحمه الله تعالى -: السنة أن لا يصلى على السقط، وكره مالك -رحمه الله تعالى -دفنه بالدور، القابسي: لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال الأملاك، وقال الإبياني: جائز أن يدفن الرجل في داره، نقله في التاج.
ويغسل عن السقط ما عليه من الدم، ويلف في خرقة، ويدفن.
قوله: وغسل مرأة سليل سبع البيت، معناه أنه يجوز للمرأة تغسيل الصبي الذي ليس بمحرم، إذا كان ابن سبع سنين وشبهه، كما في المدونة، إذ يجوز لها مسه وهو حي،
قال ابن عرفة: الشيخ: وروى ابن وهب: وابن تسع، اللخمي: المناهز كالكبير.