للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٨٤ - ومن يكن بلا صلاة وُورِي ... حتما عليه صل بالقبور

٥٨٥ - ومن يكن قبلُ عليه صُليا ... فلا تصلينْ عليه ثانيا

قوله: لا بأس أن تجمع في صلاة البيت، معناه أنه إذا تعددت الجنائز، فإن شاءوا صلوا عليهم مجتمعين، وإن شاءوا أفردوا كل ميت بصلاة، قال ابن ناجي -رحمه الله تعالى -: نص عليه غير واحد كابن شاس.

وقال في التاج: قال مالك وابن القاسم -رحمهما الله تعالى -: إذا اجتمعت جنائز لم ينبغ للإمام أن يصلي على بعضها ويؤخر بعضها.

قوله: وللإمام هاهنا الأبيات الثلاثة، معناه أنه إذا كثرت الجنائز جعل أفضلهم مما يلي الإمام، ثم جعل الذي يليه في الفضل خلفه وهكذا، ثم جعل الأصبياء من بعدهم كذلك، ثم العبيد كذلك، ثم الخناثى كذلك، ثم النساء كذلك، ويقرع في التساوي، وإن شاءوا صفوهم كلهم صفا واحدا من الجنوب إلى الشمال، وقرب إلى الإمام أفضلهم.

قوله: وإن جمعتهم بقبر البيت، معناه أنه إذا اضطر إلى جمع أموات متعددين بقبر واحد، جعل أفضلهم مما يلي القبلة، وهكذا، كما حصل في شهداء أحد -رضي الله تعالى عنهم أجمعين -ولا يجوز ذلك من غير ضرورة، وكذلك إذا جعل لكل واحد قبر، خص أفضلهم بالقبر الذي يلي القبلة، على ما قاله بعضهم.

قوله: ومن يكن بلا صلاة البيت، معناه أن من دفن من غير صلاة، يصلى على قبره على المشهور، وهو قول ابن القاسم وابن وهب ويحيى بن يحيى الليثي، وذلك لحديث المسكينة الذي أخرجه مالك -رحمه الله تعالى -في الموطإ، (١) وقيل لا يصلى عليه في قبره، واختلف القائلون به، فمنهم من قال يخرج إن لم يخف تغيره، وهو لسحنون، ومنهم من قال يدعون عنده وينصرفون، قاله ابن ناجي -رحمه الله تعالى ـ.

٥٨٦ - وصلينْ إن تجد أكثرَ الجسد ... واختلفوا إذا وجدتَ نحوَ يدْ

٥٨٧ - ولا تصلينْ على سِقْطٍ ولا ... تدفِنْه بالدور فذاك استثقلا

٥٨٨ - وغسْلُ مرأةٍ سليلَ سبعِ ... ليس بمحرم خلا من منع


(١) تقدم قريبا.

<<  <   >  >>