للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٩٤ - وبيِّتنْ بأول الشهر الصيام ... وبعد ذا التبييت ليس ذا انحتام

٥٩٥ - وأتمم الصوم إلى اليل، وإن ... جزمتَ باليل ففطرا عجِّلَنْ

٥٩٦ - فذا من السنة، والسحور ... سنته عندهم التأخير

٥٩٧ - لكن إذا شككت في الفجر ذرِ ... الاكل إذا على المقال الاشهر

قوله: هذا وشهر رمضان البيت، معناه أن وجوب صيام شهر رمضان، معلوم، كتابا وسنة وإجماعا، فهو ركن من أركان الإسلام، كما في حديث " بني الإسلام على خمس " (١) فذكر منها الصوم، فمن جحد وجوبه فهو مرتد، ومن امتنع من صومه مع الإقرار بوجوبه، قتل حدا، على المشهور من مذهب مالك، قال ابن عرفة: صوم رمضان واجب، جحده وتركه كالصلاة، قاله في المواهب.

ورمضان قيل إنه مشتق من الرمض، وهو شدة وقْع الشمس على الرمل وغيره، ويجمع على رمضانات وأرمضاء، ويقال إنهم لما نقلوا أسماء الشهور عن اللغة القديمة، سموها بالأزمنة التي وقعت فيها، فوافق هذا الشهر أيام رمض الحر، فسمي بذلك، قاله الجهري.

قوله: لرؤية الهلال البيتين معناه أن الصوم يجب برؤية شهر رمضان، كما يجب الفطر برؤية شوال، سواء كانت رؤيته بعد ثلاثين ليلة، أو بعد تسع وعشرين، فإن لم يروه أكملوا عدة الشهر الأول ثلاثين ليلة، ثم صاموا أو أفطروا وجوبا، ويثبت الشهر بالرؤية المستفيضة، وبشهادة عدلي شهادة بها، وإن لم يره غيرهما، ولو كان ذلك بمصر، اتفاقا إذا كان صغيرا مطلقا، أو كبيرا وغيمت السماء، فإن كانت مصحية فكذلك على المشهور، خلافا لسحنون - رحمه الله تعالى - لأن انفرادهما في تلك الحال بالرؤية موضع ظنة، ولا تقبل شهادة ظنين، وانظر هل في معنى ذلك بالأحرى اتصال خبر القطر، وهو الظاهر، والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) متفق عليه.

<<  <   >  >>