للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والشاهد الواحد كالعدم، ولو كان مثل عمر بن عبد العزيز -رضي الله تعالى عنه -وذهب محمد بن مسلمة إلى قبول شهادة رجل وامرأتين، وقال أشهب -رحمه الله تعالى -في المبسوط: تقبل شهادة رجل وامرأة، ولا يلتفت إلى قول أهل الحساب، قال ابن بشير -رحمه الله تعالى -: وركن إليه بعض البغداديين في الغيم.

قال في المواهب: ولو شهد عدلان برؤية الهلال، وقال أهل الحساب: إنه لا تمكن رؤيته قطعا، فالذي يظهر من كلام أصحابنا أنه لا يلتفت إلى قول أهل الحساب، وقال السبكي وغيره من الشافعية: إنه لا تقبل الشهادة، لأن الحساب قطعي، والشهادة ظنية، والظن لا يعارض القطع، ونازع في ذلك بعض الشافعية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وسيأتي الكلام إن شاء الله سبحانه وتعالى في آخر الكتاب على علم الحساب.

والوجه في ما تضمنه البيتان، خبر الموطإ وغيره " صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم، فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (١) " وأن الأصل في الشاهد في غير المال، وما يخفى على الرجال اشتراط الذكورة والتعدد، مع حديث " فإن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا " (٢)

قوله: وبيتن بأول الشهر الصيام، معناه أنه يجب تبييت الصوم عند أول ليلة من رمضان وغيره من الصيام الواجب التتابع، قال مالك -رحمه الله تعالى -: والتبييت أن يطلع الفجر وهو عازم على الصيام، قال: وإذا بيت أول الليل الصوم فليس عليه أن يكون ذاكرا لذلك إلى الفجر، نقله في المواهب.


(١) متفق عليه.
(٢) رواه النسائي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.

<<  <   >  >>