وذلك لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له "(١) قال ابن ناجي -رحمه الله تعالى -: وذهب ابن الماجشون وأحمد بن المعدل إلى أنه لا يفتقر إلى النية، وقال ابن رشد -رحمه الله تعالى -: والذي يوجبه النظر أن إيقاع النية قبل غروب الشمس من ليلة الصوم، لا يصح، لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم:" لا صيام لمن لم يبيت الصيام من اليل "
قوله: وبعد ذا التبييت ليس ذا انحتام، معناه أنه لا يجب تبييت النية في كل ليلة، في حق من تجب عليه متابعة الصوم، وهو الحاضر الصحيح، على المشهور، ولكن يندب له ذلك، وروي عن مالك -رحمه الله تعالى -أيضا وجوب التبييت كل ليلة، قال في البيان: وهو شذوذ في المذهب، نقله في المواهب.
وأما المسافر والمريض الذي لا يجب عليه الصوم، إذا أراد الصوم، فيجب عليهما التبييت كل ليلة على المشهور أيضا، والوجه في ما ذكر من التفصيل أن وجوب السرد، يصير به الشهر مثلا قربة واحدة، فتكفي فيه نية واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.
قوله: وأتمم الصوم إلى اليل، معناه أنه يجب إتمام الصوم إلى اليل، كما قال سبحانه وتعالى:(ثم أتموا الصيام إلى اليل) قال الباجي -رحمه الله تعالى -: وجوب الإمساك إلى اليل، يقتضي وجوبه إلى أول جزء منه، غير أنه لا بد من إمساك جزء منه، ليتيقن إكمال النهار.
قوله: وإن أيقنت باليل ففطرا عجلن إلى قوله: الأشهر، معناه أنه يندب للصائم إذا تيقن الغروب أن يعجل بالفطر، وينبغي له أيضا أن يؤخر السحور ما لم يشك في الفجر، فإذا شك في الفجر حرم الأكل على المشهور.
(١) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والإمام مالك والدارمي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.