للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

والأصل في ندب تعجيل الفطر، وتأخير السحور، حديث " لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (١) " وحديث " فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أُكلة السحور (٢) " وروى مالك - رحمه الله تعالى - في الموطإ: من عمل النبوة تعجيل الفطر والاستيناء بالسحور " قال ابن العربي - رحمه الله تعالى -: كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي على شيء يسير، لا يشغله عن الصلاة، وقال الجزولي: إنه يفطر بالشيء اليسير، ويصلي، وحينئذ يأكل، لأنه يستحب له تعجيل الفطر قبل الصلاة ولو بالماء، وروى ابن عبد البر في التمهيد عن أنس - رضي الله تعالى عنه - قال: ما رأيت رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - يصلي حتى يفطر، ولو على شربة ماء، وروى أنس - رضي الله تعالى عنه - أيضا أنه كان بين سحوره صلى الله تعالى عليه وسلم وقيامه للصلاة قدر خمسين آية، (٣) ويستحب للصائم أن يفطر على رطبات، فإن لم يجد فتمرات، فإن لم يجد حسا حسوات من ماء، لما في سنن أبي داود عن أنس - رضي الله تعالى عنه - من أن النبي - صلى الله تعالى عليه وسلم - كان يفعل ذلك، (٤) وأن يدعو عند فطره بما جاء في الأخبار عنه صلى الله تعالى عليه وسلم نحو " اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت " (٥) " ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى " (٦)

ويكره تأخير الفطر إذا فعله استنانا وتدينا، وأما لغير ذلك فلا، قال ابن حبيب -رحمه الله تعالى -: كذا قال لي أصحاب مالك -رحمه الله تعالى -نقله في التاج.


(١) متفق عليه.
(٢) رواه مسلم وأبو داود والترمذي والدارمي والإمام أحمد.
(٣) متفق عليه.
(٤) ورواه الترمذي والإمام أحمد، وهو حديث صحيح.
(٥) رواه أبو داود بسند ضعيف.
(٦) رواه أبو داود وهو حديث حسن.

<<  <   >  >>