وقال في التاج: نقل عياض أن الرشيد -رحمهما الله تعالى -حنث في يمين، فقال له غير مالك -رحمهم الله تعالى جميعا -عليك عتق رقبة، فقال له مالك -رحمه الله تعالى - عليك صيام ثلاثة أيام، فقال الرشيد -رحمه الله تعالى -: قد قال الله سبحانه وتعالى: (فمن لم يجد) الآية، فأقمتني مقام المعدم، فقال: يا أمير المؤمنين كل ما في يدك ليس لك، عليك صيام ثلاثة أيام.
وروي عن مالك - رحمه الله تعالى - التخيير بين الثلاثة على السوية، وقال ابن حبيب - رحمه الله تعالى - هي على الترتيب العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام، وقيل يتعين الإطعام في الشدة، والعتق في الرخاء، وقيل غير ذلك، وهذا في حق الحر الرشيد، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: الصقلي والشيخ عن ابن حبيب: ويكفر السفيه بالصوم فقط، ابن بشير - رحمه الله تعالى -: على تعيين الإطعام، يكفر به عنه وليه، وعلى التخيير، بالصوم فقط، وعلى الترتيب، على الخلاف في كفارة ظهاره، الشيخ: والعبد بالصوم فقط، فإن أضر بربه، بقيت دينا عليه، وبالإطعام إن أذن ربه، ويؤدب عامد فطره انتهاكا، إن ظُهر عليه، وفي الآتي مستفتيا، ثالثها ذو الهزء، لا الستر، لتخريج اللخمي على قولها: يعاقب المعترف بشهادة الزور، وعلى قول سحنون: لا يؤدب، مع رواية المبسوط واختياره.
٦٣٧ - ولا يكفر الذي قدَ اَفسدا ... صومَ قضاء رمضان عامدا
٦٣٨ - وليقضينْ من لم يُفِقْ مِنِ اِغما ... باليل قبل الفجر ذاك اليوما
٦٣٩ - وينبغي حفظ اللسان والجوا ... رح جميعا عن مَنازع الهوى
٦٤٠ - وعظمنَّ ما الإله جلا ... من ذلك الشهر له أجلا
قوله: ولا يكفر الذي قد افسدا البيت، معناه أنه لا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان متعمدا منتهكا، واختلف هل لا يلزمه إلا يوم واحد، قال ابن يونس -رحمه الله تعالى -: لأنه إذا قضى القضاء فقد صح القضاء الأول لرمضان، فلا شيء عليه غير ذلك، وهذا أحب إلي، نقله في التاج.