للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٦٣٢ - وذلك التكفير بالإطعام ... يكون والإعتاق والصيام

٦٣٣ - ولكن الإطعام في الكفاره ... إمامنا على سواه اختاره

٦٣٤ - يطعم ستين من الأمداد ... ستين مسكينا بمد الهادي

٦٣٥ - صلى وسلم عليه الله ... والال والصحب ومن تلاه

٦٣٦ - وصام شهرين ولاء حيث رام ... أداء تكفير بخصلة الصيام

معنى الأبيات أن التكفير يكون بواحد من هذه الخصال الثلاث، إطعام ستين مسكينا، لكل واحد مد بمده صلى الله تعالى عليه وسلم، أو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الفاحشة، أو صيام شهرين متتابعين، وذلك لما رواه في الموطإ عن أبي هريرة - رضي الله تعالى عنه - أن رجلا أفطر في رمضان، فأمره رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فقال: لا أجد، فأتي رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - بعَرَق تمر، فقال: " خذ هذا، فتصدق به " فقال: يا رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - ما أجد أحوج مني، فضحك رسول الله - صلى الله تعالى عليه وسلم - حتى بدت أنيابه، ثم قال": كله " (١) فظاهر هذا اللفظ أنها على التخيير، والإطعام أفضل عند مالك - رحمه الله تعالى - في المشهور عنه، لأنه أعم نفعا، قال ابن عرفة - رحمه الله تعالى -: وبادر يحيى بن يحيى الأمير عبد الرحمن حين سأل الفقهاء عن وطء جارية له في رمضان، بكفارته بصومه، فسكت حاضروه، ثم سألوه لم لا تخيره في أحد الثلاثة؟

فقال: لو خيرته وطئ كل يوم وأعتق، فلم ينكروا، عياض: وحكاه فخر الدين عن بعضهم، وتعقبه بأنه مما ظهر من الشرع إلغاؤه، واتفق العلماء على إبطاله، قال ابن عرفة -رحمه الله تعالى -: وتأول بعضهم أن المفتي بذلك رأى الأمير فقيرا، ما بيده إنما هو للمسلمين، قال: ولا يرد هذا بتعليل المفتي بما ذكر، لأنه لا ينافيه، والتصريح به موحش.


(١) متفق عليه بمعناه.

<<  <   >  >>